أحكام قبض غير المستحق.. يصح استرداد ما دفع وفاءً لدين لم يحل أجله وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل



قبض غير المستحق:
+ من أدى شيئاً ظاناً أنه واجب عليه، ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه إن كان قائماً ومثله أو قيمته إن لم يكن قائماً.
+ يحق استرداد غير المستحق إن كان الوفاء قد تم تنفيذاً لدين لم يتحقق سببه أو لدين زال سببه بعد أن تحقق.
+ يصح كذلك استرداد ما دفع وفاءً لدين لم يحل أجله وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل.
+ إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من التأمينات، أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي، المدة المحددة لسماعها، فلا يجب عليه رد ما قبض، ولمن أوفى أن يرجع على المدين الحقيقي في الدين وبالتضمين إن كان له محل.
+ على المحكمة أن تلزم من قبض شيئاً بغير حق أن يرده إلى صاحبه ولها علاوةً على ذلك أن تأمر برد ما جناه القابض من مكاسب أو منافع ولها أيضاً أن تعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه.



مواضيع قد تفيدك: