شركة المضاربة وشروط صحة المضاربة.. عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح

+ شركة المضاربة عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح.
+ يشترط لصحة المضاربة:
- أهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة.
- أن يكون رأس المال معلوماً وصالحاً للتعامل به.
- تسليم رأس المال إلى المضارب.
- أن تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزءاً معلوماً شائعاً.
- يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه.
- يكون المضارب أميناً على رأس المال وشريكاً في الربح.
+ يصح أن تكون المضاربة عامة مطلقة أو خاصة مقيدة بزمان أو مكان أو بنوع من التجارة أو بغير ذلك من الشروط المقيدة .
- إذا كان عقد المضاربة مطلقاً أعتبر المضارب مأذوناً بالعمل والتصرف برأس المال في شؤون المضاربة وما يتفرع عنها وفقاً للعرف السائد في هذا الشأن.
- وإذا قيد رب العمل المضاربة بشرط مقيد وجب على المضارب مراعاته فإذا تجاوز في تصرفه الحدود المأذون بها فله الربح وعليه الخسارة وما أصاب رأس المال من تلف مع ضمان الضرر الذي ينجم عن مثل هذا التصرف.
- لا يجوز للمضارب خلط مال المضارب بماله ولا إعطاءه للغير مضاربة إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل برأيه.
- ولا يجوز له هبة مال المضاربة ولا إقراضه ولا اقتراض إلى حد يصبح معه الدين أكثر من رأس المال إلا بإذن صريح من رب المال.
- يجب أن يشترك كل من المضارب ورب المال في الربح وذلك بالنسبة المتفق عليها في العقد، فإذا لم تعين قسم الربح بينهما مناصفة.
- وإذا جاز للمضارب خلط ماله مع رأس مال المضارب قسم الربح بنسبة رأسي المال فيأخذ المضارب ربح رأسماله ويوزع ربح مال المضاربة بين المتعاقدين على الوجه المبين في الفقرة الأولى.
- يتحمل رب المال الخسارة وحده ولا يعتبر أي شرط مخالف.
- وإذا تلف شيء من مال المضاربة حسب من الربح فإن جاوزه حسب الباقي من رأس المال ولا يضمنه المضارب.
+ تنتهي المضاربة بفسخ العقد من قبل أحد المتعاقدين وإذا وقع الفسخ في وقت غير مناسب ضمن المتسبب لصاحبه التعويض عن الضرر الناجم عن هذا التصرف.
- تنتهي المضاربة بعزل رب المال المضارب.
- ويمتنع عن المضاربة بعد علمه بالعزل أن يتصرف في أموال المضاربة إن كانت من النقود.
- وإن كانت من غيرها جاز له تحويلها إلى نقود.
+ تنتهي المضاربة بانتهاء الأجل إذا كانت محددة بوقت معين.
+ إذا أنهى أحد المتعاقدين المضاربة قبل حلول الأجل جاز للمتضرر منهما أن يرجع على الآخر بضمان ما أصابه من ضرر.
+ تنفسخ المضاربة إذا مات أحد المتعاقدين أو جن جنوناً مطبقاً أو حجر عليه.
+ إذا مات المضارب مجهلاً مال المضاربة يكون حق رب المال ديناً في التركة.
+ تسري الأحكام العامة للشركة على شركات الأعمال والوجوه والمضاربة في كل ما لا يخالف النصوص بكل منها.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال