أحكام الرجوع في الهبة.. إذا قتل الموهوب له الواهب عمداً أو قصداً بلا وجه حق كان لورثته حق إبطال الهبة

الرجوع في الهبة:
- للواهب أن يرجع في الهبة قبل القبض دون رضا الموهوب له.
- وله أن يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له فإن لم يقبل جاز للواهب أن يطلب من القضاء فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند إلى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع.
+ يعتبر سبباً مقبولاً لفسخ الهبة والرجوع فيها:
- أن يصبح الواهب عاجزاً على أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته أو أن يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
- أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً حتى تاريخ الرجوع أو أن يكون له ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا هو حي.
- إخلال الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر أو إخلاله بما يجب عليه نحو الواهب أو أحد أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه.
+ إذا قتل الموهوب له الواهب عمداً أو قصداً بلا وجه حق كان لورثته حق إبطال الهبة.
+ يعتبر مانعاً من الرجوع في الهبة ما يلي:
- إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر أو لذي رحم محرم ما لم يترتب عليها مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر.
- إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفاً ناقلاً للملكية فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
- إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات أهمية تزيد من قيمتها أو غير الموهوب له الشيء الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه.
- إذا مات أحد طرفي العقد بعد قبضها.
- إذا هلك الموهوب في يد الموهوب له فإذا كان الهلاك جزئياً جاز الرجوع في الباقي .
- إذا كانت الهبة بعوض.
- إذا كانت الهبة صدقة أو لجهة من جهات البر.
- إذا وهب الدائن الدين للمدين.
- يعتبر الرجوع عن الهبة رضاءً أو قضاءً إبطالاً لأثر العقد.
- ولا يرد الموهوب له الثمار إلا من تاريخ الرجوع رضاءً أو تاريخ الحكم وله أن يسترد النفقات الضرورية أما النفقات الأخرى فلا يسترد منها إلا ما زاد في قيمة الموهوب.
- إذا استعاد الواهب الشيء الموهوب بغير رضاء أو قضاء كان مسئولاً عن هلاكه مهما كان سببه.
- أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم فإن الموهوب له يكون مسئولاً عن الهلاك مهما كان سببه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال