أحكام السبب في العقد.. عدم صحة العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه

- السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد.
- ويجب أن يكون موجوداً وصحيحاً ومباحاً غير مخالف للنظام العام أو الآداب.
- لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه.
- ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

جميع الحقوق محفوظة لــ وريقات 2015 ©