أدلة إثبات الحق وقواعد عامة في الإثبات.. الأصل براءة الذمة. اليقين لا يزول بالشك. البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل



أدلة الإثبات:
أدلة إثبات الحق هي البيانات التالية:
1- الكتابة.
2- الشهادة.
3- القرائن.
4- المعاينة والخبرة.
5- اليمين.

قواعد عامة في الإثبات:
+ الأصل براءة الذمة وعلى الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه.
+ اليقين لا يزول بالشك.
- الأصل بقاء ما كان على ما كان كما أن الأصل في الأمور العارضة العدم.
- وما يثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
+ الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق.
+ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
+ البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.
+ الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة على المقر.
+ كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد.
+ يعتد في شهادة الأخرس وحلفه بإشارته المعهودة.
+ تقبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه لا في إلزام غيره.
+ لا تحلف اليمين إلا بطلب الخصم ولكن تحلفه المحكمة يمين الاستظهار وعند الاستحقاق، ورد المبيع للعيب فيه وعند الحكم بالشفعة ولو لم يطلب الخصم تحليفه.
+ يقبل قول المترجم الموثوق إذا كان عالماً باللغتين بعد حلفه اليمين لدى الجهة المختصة.
+ لا حجة مع التناقض ولكن لا أثر له في حكم المحكمة إذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان.


مواضيع قد تفيدك: