أحكام خيار الشرط في العقد.. الفسخ أو الإجازة بكل فعل أو قول يدل على أيهما صراحة أو دلالة

أحكام خيار الشرط في العقد:

+ في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين أو لأيهما أن يشترط في العقد أو بعده الخيار لنفسه أو لغيره المدة التي يتفقان عليها فإن لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقاً للعرف.

+ إذا شرط الخيار لكل من العاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فإن جعل لأحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه.

- لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو إجازته.

- فإن اختار الإجازة لزم العقد مستنداً إلى وقت نشوئه.

- وإن اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كأن لم يكن.

+ إذا كان الخيار مشروطاً لكل من العاقدين فإن اختار أحدهما الفسخ انفسخ العقد ولو أجازه الآخر وإن اختار الإجازة بقي للآخر خياره مدة الخيار.

- يكون الفسخ أو الإجازة بكل فعل أو قول يدل على أيهما صراحةً أو دلالةً.

- وإذا مضت المدة دون اختيار الفسخ أو الإجازة لزم العقد.

- يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به إن كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي أو التقاضي.

- أما الإجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها.

+ يسقط الخيار بموت صاحبه في خلال مدته ويلزم العقد بالنسبة إلى ورثته ويبقى الآخر على خياره إن كان الخيار له حتى نهاية مدته.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال