- الهبة تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض.
- ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضاً.
- تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض.
- يكفي في الهبة مجرد الإيجاب إذا كان الواهب ولي الموهوب له أو وصيه والشيء الموهوب في حوزته وكذا لو كان الموهوب له صغيراً يقوم الواهب على تربيته.
+ لا ينفذ عقد الهبة إذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه.
- تصح هبة الدين للمدين وتعتبر إبراءً.
- وتصح لغير المدين وتنفذ إذا دفع المدين الدين إليه.
- للواهب استرداد الهبة إذا أشترط في العقد حق استردادها في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معينة لمصلحة الواهب أو من يهمه أمره فلم يقم بها.
- فإذا كان الموهوب هالكاً أو كان الموهوب له قد تصرف فيه استحق الواهب قيمته وقت التصرف أو الهلاك.
- يجب أن يكون العوض في الهبة المشروطة به معلوماً وإلا جاز لكل من الطرفين فسخ العقد ولو بعد تسلم الموهوب ما لم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ.
- فإذا هلك الموهوب أو تصرف له فيه الموهوب له قبل الفسخ وجب عليه رد قيمته يوم القبض.
+ على الرغم مما ورد في المادتين (92 و 254) من هذا القانون لا تنعقد الهبة بالوعد ولا تنعقد على مال مستقبل.
+ إذا توفي أحد طرفي الهبة أو أفلس الواهب قبل قبض الموهوب بطلت الهبة ولو كانت بعوض.
+ تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.
- يتوقف نفاذ عقد الهبة على أي إجراء تعلق في النصوص التشريعية تقل الملكية عليه ويجوز لكل من طرفي العقد استكمال الإجراءات اللازمة.
- وتتم في المنقول بالقبض دون حاجة إلى تسجيل.
- ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضاً.
- تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض.
- يكفي في الهبة مجرد الإيجاب إذا كان الواهب ولي الموهوب له أو وصيه والشيء الموهوب في حوزته وكذا لو كان الموهوب له صغيراً يقوم الواهب على تربيته.
+ لا ينفذ عقد الهبة إذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه.
- تصح هبة الدين للمدين وتعتبر إبراءً.
- وتصح لغير المدين وتنفذ إذا دفع المدين الدين إليه.
- للواهب استرداد الهبة إذا أشترط في العقد حق استردادها في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معينة لمصلحة الواهب أو من يهمه أمره فلم يقم بها.
- فإذا كان الموهوب هالكاً أو كان الموهوب له قد تصرف فيه استحق الواهب قيمته وقت التصرف أو الهلاك.
- يجب أن يكون العوض في الهبة المشروطة به معلوماً وإلا جاز لكل من الطرفين فسخ العقد ولو بعد تسلم الموهوب ما لم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ.
- فإذا هلك الموهوب أو تصرف له فيه الموهوب له قبل الفسخ وجب عليه رد قيمته يوم القبض.
+ على الرغم مما ورد في المادتين (92 و 254) من هذا القانون لا تنعقد الهبة بالوعد ولا تنعقد على مال مستقبل.
+ إذا توفي أحد طرفي الهبة أو أفلس الواهب قبل قبض الموهوب بطلت الهبة ولو كانت بعوض.
+ تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.
- يتوقف نفاذ عقد الهبة على أي إجراء تعلق في النصوص التشريعية تقل الملكية عليه ويجوز لكل من طرفي العقد استكمال الإجراءات اللازمة.
- وتتم في المنقول بالقبض دون حاجة إلى تسجيل.
التسميات
تشريعات