+ المقاصة إيفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه.
+ المقاصة إما جبرية وتقع بقوة القانون أو اختيارية تتم باتفاق الطرفين أو قضائية وتتم بحكم المحكمة.
+ يشترط في المقاصة الجبرية أن يكون كلا الطرفين دائناً ومديناً للآخر وأن يتماثل الدينان جنساً ووصفاً واستحقاقاً وقوةً وضعفاً وألا يضر إجراؤها بحقوق الغير.
+ يجوز أن تتم المقاصة الاتفاقية إذا لم يتوفر أحد شروط المقاصة الجبرية سواء اتحد سبب الدينين أم اختلف.
+ تتم المقاصة القضائية بحكم من المحكمة إذا توفرت شروطها وبطلب أصلي أو عارض.
+ إذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة أو كان للغاضب دين على صاحب العين المغصوبة والدين من جنس الوديعة أو العين المغصوبة فلا تجرى المقاصة إلا بإنفاق الطرفين.
+ إذا أتلف الدائن عيناً من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصاً فإن لم تكن من جنسه فلا تقع المقاصة إلا باتفاق الطرفين.
+ تتم المقاصة بناءً على طلب صاحب المصلحة فيها وتقع بقدر الأقل من الدينين.
+ إذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة مادامت المدة المانعة من سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.
+ إذا أدى المدين ديناً عليه وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز أن يتمسك بضمانات هذا الحق إضراراً بالغير إلا إذا كان يجهل وجوده وكان له في ذلك عذر مقبول.
+ المقاصة إما جبرية وتقع بقوة القانون أو اختيارية تتم باتفاق الطرفين أو قضائية وتتم بحكم المحكمة.
+ يشترط في المقاصة الجبرية أن يكون كلا الطرفين دائناً ومديناً للآخر وأن يتماثل الدينان جنساً ووصفاً واستحقاقاً وقوةً وضعفاً وألا يضر إجراؤها بحقوق الغير.
+ يجوز أن تتم المقاصة الاتفاقية إذا لم يتوفر أحد شروط المقاصة الجبرية سواء اتحد سبب الدينين أم اختلف.
+ تتم المقاصة القضائية بحكم من المحكمة إذا توفرت شروطها وبطلب أصلي أو عارض.
+ إذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة أو كان للغاضب دين على صاحب العين المغصوبة والدين من جنس الوديعة أو العين المغصوبة فلا تجرى المقاصة إلا بإنفاق الطرفين.
+ إذا أتلف الدائن عيناً من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصاً فإن لم تكن من جنسه فلا تقع المقاصة إلا باتفاق الطرفين.
+ تتم المقاصة بناءً على طلب صاحب المصلحة فيها وتقع بقدر الأقل من الدينين.
+ إذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة مادامت المدة المانعة من سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.
+ إذا أدى المدين ديناً عليه وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز أن يتمسك بضمانات هذا الحق إضراراً بالغير إلا إذا كان يجهل وجوده وكان له في ذلك عذر مقبول.