حالات وأحكام الإكراه في العقد.. القدرة على إيقاع ما هدد به وأن يغلب على ظن المكره وقوع الإكراه عاجلاً إن لم يفعل ما أكره عليه



+ الإكراه هو إجبار الشخص بغير حق على أن يعمل عملاً دون رضاه ويكون مادياً أو معنوياً.
+ يكون الإكراه ملجئاً إذا كان تهديداً بخطر جسيم محدق يلحق بالجسم أو المال.
ويكون غير ملجئ إذا كان تهديداً بما دون ذلك.
+ التهديد بإيقاع ضرر بالوالدين أو الأولاد أو الزوج أو ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر إكراهاً، ويكون ملجئاً أو غير ملجئ بحسب الأحوال.
+ الإكراه الملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار وغير الملجئ يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.
+ يختلف الإكراه باختلاف الأشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تأثرهم وتألمهم من الإكراه شدةً وضعفاً.
+ يشترط أن يكون المكره قادراً على إيقاع ما هدد به وأن يغلب على ظن المكره وقوع الإكراه عاجلاً إن لم يفعل ما أكره عليه.
+ من أكره بأحد نوعي الإكراه على إبرام عقد لا ينفذ عقده ولكن لو أجازه المكره أو ورثته بعد زوال الإكراه صراحةً أو دلالةً ينقلب صحيحاً.
+ الزوج ذو شوكة على زوجته فإذا أكرهها بالضرب أو منعها عن أهلها مثلاً لتتنازل عن حق لها أو تهب له مالاً ففعلت كان تصرفها غير نافذ.


مواضيع قد تفيدك: