+ شركة الأعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على التزام العمل وضمانه للغير لقاء أجر سواء أكانوا متساوين أم متفاضلين.
- يلتزم كلاً من الشركاء بأداء العمل الذي تقبله وتعهده أحدهم.
- ويحق لكل منهم اقتضاء الأجر المتفق عليه وتبرأ ذمة صاحب العمل بدفعه إلى أيٍ منهم.
+لا يجبر الشريك على إيفاء ما تقبله من العمل بنفسه فله أن يعطيه إلى شريكه أو إلى آخر من غير الشركاء إلا إذا شرط عليه صاحب العمل أن يقوم به بنفسه.
- يقسم الربح بين الشركاء على الوجه المتفق عليه.
- ويجوز التفاضل في الربح ولو أشترط التساوي في العمل.
+ الشركاء متضامنون في إيفاء العمل ويستحق كل منهم حصته من الربح ولو لم يعمل.
+ إذا أتلف الشيء الذي يجب العمل به أو تعيب بفعل أحد الشركاء جاز لصاحب العمل أن يضمن ماله أي شريك شاء وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل منهم.
تجوز شركة الأعمال على أن يكون المكان من بعض الشركاء والآلات والأدوات من الآخرين، كما يجوز أن يكون المكان والآلات والأدوات من بعضهم والعمل من الآخرين.
- عقد شركة على تقبل حمل الأشياء ونقلها صحيح ولا اعتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شريك في نوعها وفي قدرتها على الحمل مادام كل شريك ضامناً للعمل.
- على أنه إذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل بل على إيجار وسائل النقل عيناً وتقسيم الأجرة فالشركة باطلة وتكون أجرة كل وسيلة نقل حقاً لصاحبها ويأخذ من أعان في التحميل والنقل أجرة مثل عمله.
- يلتزم كلاً من الشركاء بأداء العمل الذي تقبله وتعهده أحدهم.
- ويحق لكل منهم اقتضاء الأجر المتفق عليه وتبرأ ذمة صاحب العمل بدفعه إلى أيٍ منهم.
+لا يجبر الشريك على إيفاء ما تقبله من العمل بنفسه فله أن يعطيه إلى شريكه أو إلى آخر من غير الشركاء إلا إذا شرط عليه صاحب العمل أن يقوم به بنفسه.
- يقسم الربح بين الشركاء على الوجه المتفق عليه.
- ويجوز التفاضل في الربح ولو أشترط التساوي في العمل.
+ الشركاء متضامنون في إيفاء العمل ويستحق كل منهم حصته من الربح ولو لم يعمل.
+ إذا أتلف الشيء الذي يجب العمل به أو تعيب بفعل أحد الشركاء جاز لصاحب العمل أن يضمن ماله أي شريك شاء وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل منهم.
تجوز شركة الأعمال على أن يكون المكان من بعض الشركاء والآلات والأدوات من الآخرين، كما يجوز أن يكون المكان والآلات والأدوات من بعضهم والعمل من الآخرين.
- عقد شركة على تقبل حمل الأشياء ونقلها صحيح ولا اعتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شريك في نوعها وفي قدرتها على الحمل مادام كل شريك ضامناً للعمل.
- على أنه إذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل بل على إيجار وسائل النقل عيناً وتقسيم الأجرة فالشركة باطلة وتكون أجرة كل وسيلة نقل حقاً لصاحبها ويأخذ من أعان في التحميل والنقل أجرة مثل عمله.
التسميات
تشريعات