تعفى من الضريبة بصورة دائمة:
1- الأبنية التي تملكها الدولة أو البلديات حتى ولو كانت مؤجرة.
2- الأبنية التي تملكها المؤسسات العامة ولا تكون مؤجرة أو معدة للإيجار.
3- الأبنية المخصصة ضمن الأراضي الزراعية، لغايات تتصل مباشرة بالاستثمارات الزراعية والمستعملة فعلاً في سبيل تلك الغايات.
4- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية وما يلحق بها مباشرة من مساكن للخدم إلا إذا كانت مؤجرة أو مستأجرة.
5- المدافن العامة ومساكن الحراس والخدم الملحقة بها مباشرة إلا إذا كانت هذه المساكن مؤجرة أو مستأجرة.
6- أبنية المياتم ودور العجزة شرط أن لا تكون مؤجرة أو مستأجرة.
7- الأبنية المستعملة كمستشفيات أو مستوصفات أو معاهد للتعليم شرط:
أ- أن يكون البناء ملكاً لجمعيات أو مؤسسات لا تتوخى تحقيق الربح أو موقوفاً لغايات دينية أو خيرية.
ب- أن يتولى إدارة المشروع المالك نفسه أو أية جمعية أو مؤسسة لا تتوخى تحقيق الربح وتشغل البناء على سبيل التسامح دون بدل أو لقاء بدل رمزي.
وتطبق أحكام هذه الفقرة على الأفراد الذين يخصصون بدون بدل أو ببدل رمزي بناء يملكونه لاستعماله كمستشفى أو مستوصف تتولى إدارته جمعية أو مؤسسة لا تتوخى تحقيق الربح.
8- الأبنية المستعملة كخلايا اجتماعية أو مشاغل أو مراكز صحية أو أندية ثقافية والأبنية المستعملة كأندية رياضية بما فيها الملاعب التابعة لها (مهما بلغت مساحتها) على أن تتوفر فيها الشروط المبينة في الفقرة 7 السابقة.
9- الأبنية التي تملكها الأحزاب السياسية والنقابات وسواها من الجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى تحقيق الربح، شرط:
أ- أن تكون الهيئات المذكورة قائمة وفقاً للقوانين النافذة.
ب- أن تكون الأبنية مخصصة لغايات تتصل مباشرة بنشاط تلك الهيئات وأن لا تكون مؤجرة.
10- الأبنية التي تملكها دولة أجنبية وتستعملها لإيواء مكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية وإسكان رؤساء هذه البعثات شرط المعاملة بالمثل.
يتوجب على المؤسسات والجمعيات التي تشغل أبنية معفاة من ضريبة الأملاك المبنية عملاً بالفقرتين 7 و 8 من هذه المادة، تقديم ميزانيتها السنوية إلى الدوائر المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية قبل أول تموز من كل عام، ويتوجب عليها أيضاً إطلاع الموظفين المختصين عند الطلب، على كل قيد أو مستند من شأنه إثبات توفر شروط الإعفاء.
لا تستفيد تلك المؤسسات والجمعيات من الإعفاء المبين في هذه المادة عند عدم التقيد بالمهلة المحددة لتقديم الميزانية.
لا تعفى الأبنية إعفاء كلياً من الضريبة إلا إذا كانت مستعملة بكاملة في سبيل الغايات التي استوجبت الإعفاء، أما إذا كان الاستعمال مقتصراً على جزء منها، فلا يعفى إلا الجزء المستعمل لتلك الغايات فقط.
لا يسري الإعفاء الدائم في الحالات المبينة في الفقرات 3 و 6 و 7 و 8 و 9 من المادة الثامنة إلا اعتباراً من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي يقدم المالك أو المستثمر خلاله طلب الإعفاء.
1- الأبنية التي تملكها الدولة أو البلديات حتى ولو كانت مؤجرة.
2- الأبنية التي تملكها المؤسسات العامة ولا تكون مؤجرة أو معدة للإيجار.
3- الأبنية المخصصة ضمن الأراضي الزراعية، لغايات تتصل مباشرة بالاستثمارات الزراعية والمستعملة فعلاً في سبيل تلك الغايات.
4- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية وما يلحق بها مباشرة من مساكن للخدم إلا إذا كانت مؤجرة أو مستأجرة.
5- المدافن العامة ومساكن الحراس والخدم الملحقة بها مباشرة إلا إذا كانت هذه المساكن مؤجرة أو مستأجرة.
6- أبنية المياتم ودور العجزة شرط أن لا تكون مؤجرة أو مستأجرة.
7- الأبنية المستعملة كمستشفيات أو مستوصفات أو معاهد للتعليم شرط:
أ- أن يكون البناء ملكاً لجمعيات أو مؤسسات لا تتوخى تحقيق الربح أو موقوفاً لغايات دينية أو خيرية.
ب- أن يتولى إدارة المشروع المالك نفسه أو أية جمعية أو مؤسسة لا تتوخى تحقيق الربح وتشغل البناء على سبيل التسامح دون بدل أو لقاء بدل رمزي.
وتطبق أحكام هذه الفقرة على الأفراد الذين يخصصون بدون بدل أو ببدل رمزي بناء يملكونه لاستعماله كمستشفى أو مستوصف تتولى إدارته جمعية أو مؤسسة لا تتوخى تحقيق الربح.
8- الأبنية المستعملة كخلايا اجتماعية أو مشاغل أو مراكز صحية أو أندية ثقافية والأبنية المستعملة كأندية رياضية بما فيها الملاعب التابعة لها (مهما بلغت مساحتها) على أن تتوفر فيها الشروط المبينة في الفقرة 7 السابقة.
9- الأبنية التي تملكها الأحزاب السياسية والنقابات وسواها من الجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى تحقيق الربح، شرط:
أ- أن تكون الهيئات المذكورة قائمة وفقاً للقوانين النافذة.
ب- أن تكون الأبنية مخصصة لغايات تتصل مباشرة بنشاط تلك الهيئات وأن لا تكون مؤجرة.
10- الأبنية التي تملكها دولة أجنبية وتستعملها لإيواء مكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية وإسكان رؤساء هذه البعثات شرط المعاملة بالمثل.
يتوجب على المؤسسات والجمعيات التي تشغل أبنية معفاة من ضريبة الأملاك المبنية عملاً بالفقرتين 7 و 8 من هذه المادة، تقديم ميزانيتها السنوية إلى الدوائر المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية قبل أول تموز من كل عام، ويتوجب عليها أيضاً إطلاع الموظفين المختصين عند الطلب، على كل قيد أو مستند من شأنه إثبات توفر شروط الإعفاء.
لا تستفيد تلك المؤسسات والجمعيات من الإعفاء المبين في هذه المادة عند عدم التقيد بالمهلة المحددة لتقديم الميزانية.
لا تعفى الأبنية إعفاء كلياً من الضريبة إلا إذا كانت مستعملة بكاملة في سبيل الغايات التي استوجبت الإعفاء، أما إذا كان الاستعمال مقتصراً على جزء منها، فلا يعفى إلا الجزء المستعمل لتلك الغايات فقط.
لا يسري الإعفاء الدائم في الحالات المبينة في الفقرات 3 و 6 و 7 و 8 و 9 من المادة الثامنة إلا اعتباراً من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي يقدم المالك أو المستثمر خلاله طلب الإعفاء.