المادة 60- تفرض الضريبة باسم المالك أو المستثمر.
المادة 61- إذا تعدد مالكو العقارات الواحد فرضت الضريبة باسم كل منهم بنسبة حصته في الملكية.
وإذا كان عدد مالكي العقار أو أي قسم من أقسامه المدونة على الصحيفة العينية يتجاوز العشرة، جاز فرض الضريبة باسم أحد المالكين مشفوعاً بكلمة وشركاه.
أما المستثمرون فيكلفون بالضريبة المتوجبة دون تجزئة مهما بلغ عددهم.
المادة 62- معدلة وفقا للقانون 366 تاريخ 1/8/1994
1- على شاغل البناء، مستأجراً كان أم مالكاً أن يسدد الضريبة المفروضة وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 61، نيابة عن المكلفين بها.
2- يحق للشاغل الدافع أن يعود على المكلفين بكل ما يدفعه عنهم ويتمتع عندئذ بالامتياز الذي تتمتع به الخزينة وفقاً لأحكام قانون أصول تحصيل الضرائب المباشرة، ويحق للشاغل المستأجر أن يحسم المبلغ المدفوع من أصل بدل الإيجار.
3- على ا لدائرة المالية المختصة، أن ترسل إلى الشاغل الملزم بدفع الضريبة، نيابة عن المالكين، إعلاماً تدعوه فيه إلى تسديد الضريبة في مهلة تحددها له على أن لا تقل عن شهر واحد.
4- للشاغل الذي يتعذر عليه الدفع في المهلة المحددة لأسباب تتعلق بمواعيد استحقاق بدل الإيجار أو أقساطه، أن يعرض الأمر خطياً على الدائرة المالية المختصة التي يجوز لها تمديد المهلة لأجل لا يتعدى أول موعد لاستحقاق البدل أو أحد أقساطه.
5- يعاقب الشاغل الذي يتأخر عن الدفع إلى ما بعد نهاية المهلة المحددة له بغرامة تعادل (3%) ثلاثة بالمئة عن كل شهر تأخير، دون أن يحق له الرجوع بها على المالكين.
المادة 63- إن إلزام الشاغل بتأدية الضريبة عن المالكين لا يعفي هؤلاء من موجب تسديدها تحت طائلة الملاحقة والتغريم وفقاً لأحكام قانون أصول تحصيل الضرائب المباشرة.
ويتوقف مفعول المادة السابقة لمجرد تسديد الضريبة من قبل المالكين.
المادة 61- إذا تعدد مالكو العقارات الواحد فرضت الضريبة باسم كل منهم بنسبة حصته في الملكية.
وإذا كان عدد مالكي العقار أو أي قسم من أقسامه المدونة على الصحيفة العينية يتجاوز العشرة، جاز فرض الضريبة باسم أحد المالكين مشفوعاً بكلمة وشركاه.
أما المستثمرون فيكلفون بالضريبة المتوجبة دون تجزئة مهما بلغ عددهم.
المادة 62- معدلة وفقا للقانون 366 تاريخ 1/8/1994
1- على شاغل البناء، مستأجراً كان أم مالكاً أن يسدد الضريبة المفروضة وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 61، نيابة عن المكلفين بها.
2- يحق للشاغل الدافع أن يعود على المكلفين بكل ما يدفعه عنهم ويتمتع عندئذ بالامتياز الذي تتمتع به الخزينة وفقاً لأحكام قانون أصول تحصيل الضرائب المباشرة، ويحق للشاغل المستأجر أن يحسم المبلغ المدفوع من أصل بدل الإيجار.
3- على ا لدائرة المالية المختصة، أن ترسل إلى الشاغل الملزم بدفع الضريبة، نيابة عن المالكين، إعلاماً تدعوه فيه إلى تسديد الضريبة في مهلة تحددها له على أن لا تقل عن شهر واحد.
4- للشاغل الذي يتعذر عليه الدفع في المهلة المحددة لأسباب تتعلق بمواعيد استحقاق بدل الإيجار أو أقساطه، أن يعرض الأمر خطياً على الدائرة المالية المختصة التي يجوز لها تمديد المهلة لأجل لا يتعدى أول موعد لاستحقاق البدل أو أحد أقساطه.
5- يعاقب الشاغل الذي يتأخر عن الدفع إلى ما بعد نهاية المهلة المحددة له بغرامة تعادل (3%) ثلاثة بالمئة عن كل شهر تأخير، دون أن يحق له الرجوع بها على المالكين.
المادة 63- إن إلزام الشاغل بتأدية الضريبة عن المالكين لا يعفي هؤلاء من موجب تسديدها تحت طائلة الملاحقة والتغريم وفقاً لأحكام قانون أصول تحصيل الضرائب المباشرة.
ويتوقف مفعول المادة السابقة لمجرد تسديد الضريبة من قبل المالكين.