غرامات مخالفة أحكام تسجيل العقود.. عدم التصريح عن أشغال البناء من قبل المالك أو المستثمر



يعاقب كل مالك أو مستثمر يخالف أحكام هذا القانون المتعلقة بتسجيل العقود أو يسجل عقداً صورياً بغرامة تعادل 50% (خمسين بالمئة) من مقدار الضريبة السنوية عن السنة الأولى التي تحصل فيها المحافظة و 100% (مئة بالمئة) من مقدار الضريبة السنوية عن كل سنة لاحقة تستمر فيها المخالفة مع اعتبار كسور السنة سنة كاملة على أن لا يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة في سنة واحدة عن سنوات سابقة، ثلاثة أضعاف الضريبة السنوية.
وتطبق العقوبة نفسها على المالك أو المستثمر الذي لا يصرح ضمن المهلة المحددة لتسجيل العقود، عن أشغال البناء من قبله أو من قبل من أجاز له الأشغال على سبيل التسامح.


مواضيع قد تفيدك: