- تعتبر أعمالاً تجارية بحُكم ماهيتها الأعمال المتعلّقة بالملاحة البحرية والجويّة ويدخل في ذلك:
1- إنشاء السفن والطائرات أو بيعها أو شراؤها أو تأجيرها أو استئجارها أو إصلاحها أو صيانتها والإرساليات البحرية والجويّة بما في ذلك النقل البحري والجوّي.
2- بيع أو شراء مهمات أو أدوات أو مواد السفن أو الطائرات أو تموينها.
3- أعمال الشحن والتفريغ.
4- القروض البحرية والجويّة.
5- عقود استخدام الربابنة والملاحين في السفن والطائرات التجارية.
- تعتبر أعمالاً تجارية الأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك.
- إذا كان العمل تجارياً بالنسبة إلى أحد المتعاقدين ومدنياً بالنسبة إلى المتعاقد الآخر سرت أحكام هذا القانون على إلتزامات الطرفين ما لم ينصّ القانون أو يتّفق الطرفان على غير ذلك.
1- إنشاء السفن والطائرات أو بيعها أو شراؤها أو تأجيرها أو استئجارها أو إصلاحها أو صيانتها والإرساليات البحرية والجويّة بما في ذلك النقل البحري والجوّي.
2- بيع أو شراء مهمات أو أدوات أو مواد السفن أو الطائرات أو تموينها.
3- أعمال الشحن والتفريغ.
4- القروض البحرية والجويّة.
5- عقود استخدام الربابنة والملاحين في السفن والطائرات التجارية.
- تعتبر أعمالاً تجارية الأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك.
- إذا كان العمل تجارياً بالنسبة إلى أحد المتعاقدين ومدنياً بالنسبة إلى المتعاقد الآخر سرت أحكام هذا القانون على إلتزامات الطرفين ما لم ينصّ القانون أو يتّفق الطرفان على غير ذلك.