- تعتبر أعمالاً تجارية بحُكم ماهيتها الأعمال المتعلّقة بالملاحة البحرية والجويّة ويدخل في ذلك:
1- إنشاء السفن والطائرات أو بيعها أو شراؤها أو تأجيرها أو استئجارها أو إصلاحها أو صيانتها والإرساليات البحرية والجويّة بما في ذلك النقل البحري والجوّي.
2- بيع أو شراء مهمات أو أدوات أو مواد السفن أو الطائرات أو تموينها.
3- أعمال الشحن والتفريغ.
4- القروض البحرية والجويّة.
5- عقود استخدام الربابنة والملاحين في السفن والطائرات التجارية.
- تعتبر أعمالاً تجارية الأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك.
- إذا كان العمل تجارياً بالنسبة إلى أحد المتعاقدين ومدنياً بالنسبة إلى المتعاقد الآخر سرت أحكام هذا القانون على إلتزامات الطرفين ما لم ينصّ القانون أو يتّفق الطرفان على غير ذلك.
1- إنشاء السفن والطائرات أو بيعها أو شراؤها أو تأجيرها أو استئجارها أو إصلاحها أو صيانتها والإرساليات البحرية والجويّة بما في ذلك النقل البحري والجوّي.
2- بيع أو شراء مهمات أو أدوات أو مواد السفن أو الطائرات أو تموينها.
3- أعمال الشحن والتفريغ.
4- القروض البحرية والجويّة.
5- عقود استخدام الربابنة والملاحين في السفن والطائرات التجارية.
- تعتبر أعمالاً تجارية الأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك.
- إذا كان العمل تجارياً بالنسبة إلى أحد المتعاقدين ومدنياً بالنسبة إلى المتعاقد الآخر سرت أحكام هذا القانون على إلتزامات الطرفين ما لم ينصّ القانون أو يتّفق الطرفان على غير ذلك.
التسميات
قانون تجاري