القاعدة:
- سلوك المستانف عليه مسطرة التظلم الاداري وطعنه في الأمر بالتحصيل أمام المحكمة الإدارية يعتبر معه الدين المطلوب من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل منازعة، وبذلك فدعوى بيع الاصل لتجاري في اطار المادة 113 من م ت تبقى سابقة لاوانها، وعرضة لعدم القبول.
التعليل:
التعليل:
حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه بكونه غير مؤسس بعلة اعتماده على رسالة التظلم وهي منازعة غير جدية.
وحيث انه وان كانت مقتضيات المادة 113 من م ت تخول لكل دائن يباشر اجراءات حجز تنفيذي ان يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الاصل التجاري بيع اصل الدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له فان مناط الاستجابة لذلك ان يكون الدين غير منازع فيه.
وحيث تبت للمحكمة ان المستانف عليه سلك مسطرة التظلم الاداري بدليل رسالة التظلم كما طعن في الامر بالتحصيل امام المحكمة الادارية بمكناس حسب الثابت من نسخة المقال المدلى بها الشيء الذي يعتبر معه ان الدين المطلوب من طرف المستانف محل منازعة.
وبذلك فدعوى بيع الاصل التجاري في اطار المادة 113 من م ت تبقى سابقة لاوانها وهو ما انتهى اليه الحكم المستانف عن صواب الامر الذي يقتضي تاييده بهذا الخصوص.
وحيث يتعين تحميل الخزينة العامة الصائر.