تمكين أعوان الإدارة الجبائية من ممارسة حق الإطلاع.. مراقبة تصريحات الضرائب والبحث عن الإغفالات أو الغش الذي يمكن أن يرتكب في أجل التقادم

‏المادة142 ‏ مكرر: يلزم الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المشار إليهم في المادة 162 ‏ مكرر من هذا القانون، لأجل تمكين أعوان الإدارة الجبائية من ممارسة حق الإطلاع، بالتقيد بأحكام المادتين 142 و143، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة الأخيرة.
‏المادة 144: إن الدفاتر والأوراق والوثائق من كل نوع التي من شأنها أن تسمح بالتحقيق في الكشوف التي ترمي إلى ضمان التصحيح الجبائي، والتي ليست خاضعة لأجل كبير للمحافظة عليها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 143 ‏أعلاه، أن تحفظ في المكتب أو الوكالة أو الفرع حيث تم إعدادها، وتكون تحت تصرف أعوان التسجيل إلى غاية نهاية السنة الرابعة الموالية للسنة التي تم خلالها الدفع المطابق.
‏المادة 145: إن السلطات الممنوحة لأعوان التسجيل تطبيقا للتشريع الجاري به العمل تجاه شركات الأسهم يمكن ممارستها تجاه المؤسسات المصرفية قصد مراقبة دفع الضرائب المترتبة على هذه الأخيرة والغير.
‏والأمر كذلك بالنسبة للشركات الجزائرية أو الأجنبية مهما كان نوعها وكذلك إزاء الجمعيات.
‏المادة 146: لكي يسمح بمراقبة تصريحات الضرائب والبحث عن الإغفالات أو الغش الذي يمكن أن يرتكب في أجل التقادم، يجب على كل تاجر غير خاضع لرسم الإحصائية أن يقدم، عند كل طلب يتقدم به أعوان الضرائب الذين لهم على الأقل رتبة مراقب، الدفاتر التي يجب مسكها بموجب القانون التجاري وكذلك جميع الدفاتر والوثائق الملحقة وأوراق الإيرادات والمصاريف.
‏إن رفض تقديم هذه الدفاتر أو إتلافها قبل الأجل المحدد بموجب القانون التجاري،  يثبت في محضر ويخضع إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 143 ‏أعلاه.
‏المادة 148‏: يجب على الإدارات العمومية وأعوانها من أجل تسخير الأموال و الخدمات، أن تقدم إلى السلطات المكلفة بتسوية التسخير وكذلك إلى لجان التقدير جميع المعلومات المفيدة لتحديد تعويضات التسخير وذلك بالرغم من جميع الأحكام المتعلقة بالسر المهني. و تخضع هذه السلطات وأعوانها وكذلك أعضاء لجان التقدير، إلى التزامات السر المهني فيما يخص جميع المعلومات التي أطلعوا عليها.
المادة 149: إن حق الإطلاع على الوثائق الممنوح إلى إدارة الضرائب لدى الإدارات العمومية أو المؤسسات أو الهيئة الخاضعة لمراقبة السلطات الإدارية  وكذلك المؤسسات الخاصة، يمكن استعماله من أجل تأسيس وعا، كل الضرائب.
‏و يمكن للأعوان الذين لهم أهلية ممارسة هذا الحق، أن يطلبوا المساعدة من موظفين أقل رتبة يكونون خاضعين مثلهم وضمن نفس العقوبات للسر المهني من أجل تكليفهم بأشغال التأشير وكشوف ونسخ الوثائق.
إن حق الإطلاع على الوثائق لدى المؤسسات الخاصة، يطبق على سجلات المحاسبة والأوراق الملحقة للسنة المالية الجارية. غير أن هذا الحق لا يمكن ممارسته إلا عند نهاية الثلاثة أشهر التي تسبق المراقبة.

جميع الحقوق محفوظة لــ وريقات 2015 ©