المادة 119:
1- كل من تملص أو حاول التملص كليا أو جزئيا من وعاء الضريبة أو تصفيتها أو دفع الضرائب أو الرسوم التي هو خاضع لها باستعماله مناورات الغش، تطبق عليه غرامة جزائية تتراوح من 5.000 دج إلى 20.000 دج، وحبس من سنة إلى خمسة سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
غير أنه، لا يطبق هذا التدبير في حالة الإخفاء إلا إذا كان هذا الإخفاء يفوق عشر المبلغ الخاضع للضريبة أو مبلغ رسم يساوي أو يفوق 1000 دج.
ومن أجل تطبيق الفقرتين السابقين، تعتبر، على الخصوص، كمناورات تدليسية كون المكلف بالضريبة ينظم إعساره أو يعمل بمناورات أخرى على عرقلة تحصيل أي نوع من الضرائب أو الرسوم التي هو مدين بها.
2- إن المخالفات المشار إليها في المقطع الأول أعلاه، تتابع أمام الجهة القضائية المختصة، بناء على شكوى إدارة الضرائب فيما يخص الضرائب التابعة لاختصاصها. والجهة القضائية المختصة، حسب الحالة وحسب اختيار الإدارة، هي الجهة القضائية التي يوجد في نطاقها مكان فرض الضريبة أو مكان الحجز أو مقر المؤسسة.
المادة 120: 1 - تطبق على الشركاء في الجرائم نفس العقوبات المطبقة على مرتكبي هذه الجرائم أنفسهم من دون المساس، عند الاقتضاء، بالعقوبات التأديبية ضد الموظفين المؤهلين لتلقى العقود.
والتعريف الخاص بالشركاء في الجنايات والجنح المذكورة في المادة 42 وما يليها من قانون العقوبات يطبق على الشركاء في الجرائم المشار إليها في المقطع الأول السابق الذكر.
ويعتبر كشركاء، على الخصوص، الأشخاص:
- الذين توسطوا، بصفة غير قانونية، في تحويل قيم منقولة أو تحصيل قسيمات في الخارج.
- الذين حصّلوا باسمهم قسيمات تعود إلى الغير.
2- تنتج عن العود المحدد في الفقرة 3 أدناه، بحكم القانون، مضاعفة الغرامة المقررة للجريمة الأولى، سواء كانت هذه الغرامات جبائية أو جزائية.
غير أنه، فيما يخص العقوبات الجبائية في حالة الرسوم المتملص منها، فإن الغرامة المطبقة تكون دائما مساوية لأربعة أضعاف هذه الرسوم من دون أن تقل عن 5000 دج.
وتضاعف عقوبات الحبس المقررة للجريمة الأولى.
وإن لصق ونشر القرار القضائي يؤمر بهما في حالة العود، ضمن الشروط المحددة في الفقرة 6 أدناه.
3 - يكون في حالة العود، كل شخص أو شركة محكوم عليه بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يرتكب خلال أجل خمس سنوات بعد قرار الإدانة، جريمة تطبق عليها نفس العقوبة.
4- لا تطبق، في أي حال من الأحوال، أحكام المادة 53 من قانون العقوبات، على العقوبات المنصوص عليها في مادة الضرائب. ويمكن تطبيقها فيما يخص العقوبات الجزائية باستثناء العقوبات المنصوص عليها في المقطع الرابع من الفقرة 2 وفي الفقرة. من هذه المادة 6.
5- إن العقوبات المقررة من أجل قمع الجرائم في مادة الضرائب تجمع مهما كان نوعها.
6 - فيما يخص الجرائم التي تنطوي على عقوبات جزائية، تستطيع الجهة القضائية المختصة أن تأمر بأن قرارها يجب أن ينشر برمته أو بملخص في الجرائد التي تعينها ويلصق في الأماكن التي تبينها، والكل يكون ملى نفقة المحكوم عليه.
المادة 121:
1- إن الأشخاص أو الشركات المحكوم عليهم لنفس الجريمة، يجب عليهم أن يدفعوا متضامنين العقوبات المالية المحكوم بها عليهم.
2- كل حكم أو قرار حكم به ملى مخالف بالغرامات المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن يتضمن أيضا الحكم بدفع الرسوم التي من المحتمل أن يكون قد تم تدليسها أو تعريضها للخطر.
3- إن الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون ينتج عنها، عند الاقتضاء، تطبيق أحكام المادة 599 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالإكراه البدني.
و يحدد الحكم أو قرار الإدانة مدة الإكراه البدني بالنسبة لمجموع المبالغ المستحقة برسم الغرامات والديون الجبائية.
4 - عندما ترتكب الجرائم من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص فإن عقوبات الحبس المطبقة وكذلك العقوبات التبعية، يحكم بها على أعضاء مجالس الإدارة أو الممثلين الشرعيين أو المؤسسين للشركة.
ويحكم في آن واحد بالغرامات الجزائية على أعضاء مجلس الإدارة أو الممثلين الشرعيين أو المؤسسين وعلى الشخص المعنوي، والأمر كذلك بالنسبة للعقوبات الجبائية المطبقة.
1- كل من تملص أو حاول التملص كليا أو جزئيا من وعاء الضريبة أو تصفيتها أو دفع الضرائب أو الرسوم التي هو خاضع لها باستعماله مناورات الغش، تطبق عليه غرامة جزائية تتراوح من 5.000 دج إلى 20.000 دج، وحبس من سنة إلى خمسة سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
غير أنه، لا يطبق هذا التدبير في حالة الإخفاء إلا إذا كان هذا الإخفاء يفوق عشر المبلغ الخاضع للضريبة أو مبلغ رسم يساوي أو يفوق 1000 دج.
ومن أجل تطبيق الفقرتين السابقين، تعتبر، على الخصوص، كمناورات تدليسية كون المكلف بالضريبة ينظم إعساره أو يعمل بمناورات أخرى على عرقلة تحصيل أي نوع من الضرائب أو الرسوم التي هو مدين بها.
2- إن المخالفات المشار إليها في المقطع الأول أعلاه، تتابع أمام الجهة القضائية المختصة، بناء على شكوى إدارة الضرائب فيما يخص الضرائب التابعة لاختصاصها. والجهة القضائية المختصة، حسب الحالة وحسب اختيار الإدارة، هي الجهة القضائية التي يوجد في نطاقها مكان فرض الضريبة أو مكان الحجز أو مقر المؤسسة.
المادة 120: 1 - تطبق على الشركاء في الجرائم نفس العقوبات المطبقة على مرتكبي هذه الجرائم أنفسهم من دون المساس، عند الاقتضاء، بالعقوبات التأديبية ضد الموظفين المؤهلين لتلقى العقود.
والتعريف الخاص بالشركاء في الجنايات والجنح المذكورة في المادة 42 وما يليها من قانون العقوبات يطبق على الشركاء في الجرائم المشار إليها في المقطع الأول السابق الذكر.
ويعتبر كشركاء، على الخصوص، الأشخاص:
- الذين توسطوا، بصفة غير قانونية، في تحويل قيم منقولة أو تحصيل قسيمات في الخارج.
- الذين حصّلوا باسمهم قسيمات تعود إلى الغير.
2- تنتج عن العود المحدد في الفقرة 3 أدناه، بحكم القانون، مضاعفة الغرامة المقررة للجريمة الأولى، سواء كانت هذه الغرامات جبائية أو جزائية.
غير أنه، فيما يخص العقوبات الجبائية في حالة الرسوم المتملص منها، فإن الغرامة المطبقة تكون دائما مساوية لأربعة أضعاف هذه الرسوم من دون أن تقل عن 5000 دج.
وتضاعف عقوبات الحبس المقررة للجريمة الأولى.
وإن لصق ونشر القرار القضائي يؤمر بهما في حالة العود، ضمن الشروط المحددة في الفقرة 6 أدناه.
3 - يكون في حالة العود، كل شخص أو شركة محكوم عليه بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يرتكب خلال أجل خمس سنوات بعد قرار الإدانة، جريمة تطبق عليها نفس العقوبة.
4- لا تطبق، في أي حال من الأحوال، أحكام المادة 53 من قانون العقوبات، على العقوبات المنصوص عليها في مادة الضرائب. ويمكن تطبيقها فيما يخص العقوبات الجزائية باستثناء العقوبات المنصوص عليها في المقطع الرابع من الفقرة 2 وفي الفقرة. من هذه المادة 6.
5- إن العقوبات المقررة من أجل قمع الجرائم في مادة الضرائب تجمع مهما كان نوعها.
6 - فيما يخص الجرائم التي تنطوي على عقوبات جزائية، تستطيع الجهة القضائية المختصة أن تأمر بأن قرارها يجب أن ينشر برمته أو بملخص في الجرائد التي تعينها ويلصق في الأماكن التي تبينها، والكل يكون ملى نفقة المحكوم عليه.
المادة 121:
1- إن الأشخاص أو الشركات المحكوم عليهم لنفس الجريمة، يجب عليهم أن يدفعوا متضامنين العقوبات المالية المحكوم بها عليهم.
2- كل حكم أو قرار حكم به ملى مخالف بالغرامات المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن يتضمن أيضا الحكم بدفع الرسوم التي من المحتمل أن يكون قد تم تدليسها أو تعريضها للخطر.
3- إن الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون ينتج عنها، عند الاقتضاء، تطبيق أحكام المادة 599 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالإكراه البدني.
و يحدد الحكم أو قرار الإدانة مدة الإكراه البدني بالنسبة لمجموع المبالغ المستحقة برسم الغرامات والديون الجبائية.
4 - عندما ترتكب الجرائم من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص فإن عقوبات الحبس المطبقة وكذلك العقوبات التبعية، يحكم بها على أعضاء مجالس الإدارة أو الممثلين الشرعيين أو المؤسسين للشركة.
ويحكم في آن واحد بالغرامات الجزائية على أعضاء مجلس الإدارة أو الممثلين الشرعيين أو المؤسسين وعلى الشخص المعنوي، والأمر كذلك بالنسبة للعقوبات الجبائية المطبقة.