تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم (3) لسنة 2002
بشأن
المأمورية المناط بها اتخاذ إجراءات التحصيل والحجز
تنص المادة رقم (50) من اللائحة التنفيذية للقانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته في فقرتها الثالثة على أن "تتولى المأمورية المختصة السير في إجراءات الفحص والتقدير والإخطار والربط والتحصيل عن جميع أوجه نشاط الممول".
ومع الأخذ في الاعتبار ما تقضي به المادة رقم (44) من اللائحة التنفيذية للقانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته من تعريف للمأمورية المختصة، وحرصا على وضوح تحديد المأمورية المختصة باتخاذ إجراءات التحصيل والحجز تنبه المصلحة إلى ما يلي:
1- فيما يتعلق بحجز المنقولات لدى المدين:
تتولى المأمورية المختصة إصدار أوامر الحجز بقيمة الضرائب المستحقة ويرسل إلى المأمورية الكائن بدائرتها الجغرافية الفرع المطلوب توقيع الحجز عليه لكي تقوم بتوقيع الحجز ومتابعة تأجيلات البيوع إلى أن يرد إليها من المأمورية المختصة ما يفيد السير في إجراءات البيع أو رفع الحجز.
ويلزم قيام المأمورية المنفذة للحجز بسرعة تنفيذه وإخطار المأمورية المختصة بصورة محضر الحجز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود أمر الحجز.
2- فيما يتعلق بالحجز على العقارات:
تتولى المأمورية المختصة اتخاذ كافة إجراءات التحري عن العقارات المملوكة للممول ثم استكمال إجراءات الحجز إذا كان العقار يقع في دائرة المحافظة التي بها المأمورية، وفي حالة كون العقار يقع في دائرة محافظة أخرى ترسل المأمورية المختصة أمر حجز إداري مع بيان العقار المطلوب الحجز عليه إلى المأمورية الكائن بدائرتها العقار لاستكمال باقي الإجراءات على أن تخطر المأمورية المختصة بما تم وبتقدير قيمة العقار على الفور.
3- فيما يتعلق بحجز ما للمدين لدى الغير:
تتولى المأمورية المختصة اتخاذ كافة إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير تحت أية يد كانت وفي جميع أنحاء الجمهورية .
هذا ويتعين على المأمورية المختصة إنشاء سجل خاص بهذه الحالات لمتابعتها بصفة دورية للمحافظة على حقوق الخزانة العامة .
وعلى المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة .
تحريرا: 13 /1/2002
بشأن
المأمورية المناط بها اتخاذ إجراءات التحصيل والحجز
تنص المادة رقم (50) من اللائحة التنفيذية للقانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته في فقرتها الثالثة على أن "تتولى المأمورية المختصة السير في إجراءات الفحص والتقدير والإخطار والربط والتحصيل عن جميع أوجه نشاط الممول".
ومع الأخذ في الاعتبار ما تقضي به المادة رقم (44) من اللائحة التنفيذية للقانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته من تعريف للمأمورية المختصة، وحرصا على وضوح تحديد المأمورية المختصة باتخاذ إجراءات التحصيل والحجز تنبه المصلحة إلى ما يلي:
1- فيما يتعلق بحجز المنقولات لدى المدين:
تتولى المأمورية المختصة إصدار أوامر الحجز بقيمة الضرائب المستحقة ويرسل إلى المأمورية الكائن بدائرتها الجغرافية الفرع المطلوب توقيع الحجز عليه لكي تقوم بتوقيع الحجز ومتابعة تأجيلات البيوع إلى أن يرد إليها من المأمورية المختصة ما يفيد السير في إجراءات البيع أو رفع الحجز.
ويلزم قيام المأمورية المنفذة للحجز بسرعة تنفيذه وإخطار المأمورية المختصة بصورة محضر الحجز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود أمر الحجز.
2- فيما يتعلق بالحجز على العقارات:
تتولى المأمورية المختصة اتخاذ كافة إجراءات التحري عن العقارات المملوكة للممول ثم استكمال إجراءات الحجز إذا كان العقار يقع في دائرة المحافظة التي بها المأمورية، وفي حالة كون العقار يقع في دائرة محافظة أخرى ترسل المأمورية المختصة أمر حجز إداري مع بيان العقار المطلوب الحجز عليه إلى المأمورية الكائن بدائرتها العقار لاستكمال باقي الإجراءات على أن تخطر المأمورية المختصة بما تم وبتقدير قيمة العقار على الفور.
3- فيما يتعلق بحجز ما للمدين لدى الغير:
تتولى المأمورية المختصة اتخاذ كافة إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير تحت أية يد كانت وفي جميع أنحاء الجمهورية .
هذا ويتعين على المأمورية المختصة إنشاء سجل خاص بهذه الحالات لمتابعتها بصفة دورية للمحافظة على حقوق الخزانة العامة .
وعلى المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة .
تحريرا: 13 /1/2002