المادة 220: إن الإيجارات العمرية أو ذات المدة غير المحدودة لأموال عقارية تخضع لنفس الحقوق والرسوم المطبقة على نقل ملكية الأملاك المتعلقة بها بعوض.
تخضع إجباريا لإجراء التسجيل عقود إيجار المحلات ذات الاستعمال السكني وبصفة عامة إيجار الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني.
يترتب على تسجيل العقد، دفع الرسم المنصوص عليه في المادة 208 من قانون التسجيل.
المادة 221: يخضع لحق تسجيل قدره 5 %، كل تنازل عن حق في الإيجار أو لفائدة وعد بالإيجار يتعلق بكل أو بجزء من العقار، سواء كان موصوفا بثمن العتبة أو بتعويض المغادرة أو بصورة أخرى. و يحصل هذا الحق على مقدار المبلغ أو التعويض المشروط من قبل المتنازل لصالحه أو على القيمة التجارية الحقيقية للحق المتنازل عنه المحدد في التصريح التقديري للأطراف، إذا كانت الاتفاقية لا تتناول أي شرط صريح بمبلغ أو تعويض لصالح المتنازل، أو إذا كان المبلغ أو التعويض المشروط يقل عن القيمة التجارية الحقيقية للحق المتنازل عنه.
يكون الحق المحصل عليه بهذه الصورة مستقلا عن الحق الذي يمكن أن يستحق من أجل التمتع بالأموال المؤجرة.
المادة 222: بغض النظر عن جميع الأحكام المخالفة، تخضع العقود المتضمنة إيجار محل تجاري أو محل ذي استعمال مهني أو تجاري ومحاضر المناقصات حول صفقات البلدية، التي تكون مدتها محدودة صراحة، لحق نسبي قدره2 %، يحسب على أساس الثمن الكلي للإيجار أو المناقصة مع زيادة التكاليف.
لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقل هذا الحق المحسوب بهذه الصورة عن الحق الثابت المنصوص عليه في المادة 208 من قانون التسجيل.
لا يخضع لزوما هذا النوع من العقود التي يبرمها الممثلون الشرعيون للدولة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، أثناء ممارسة مهامهم، للإجراء الرسمي المنصوص عليه في المادتين 5 و 6 من القانون رقم 88-27 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق.
تخضع إجباريا لإجراء التسجيل عقود إيجار المحلات ذات الاستعمال السكني وبصفة عامة إيجار الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني.
يترتب على تسجيل العقد، دفع الرسم المنصوص عليه في المادة 208 من قانون التسجيل.
المادة 221: يخضع لحق تسجيل قدره 5 %، كل تنازل عن حق في الإيجار أو لفائدة وعد بالإيجار يتعلق بكل أو بجزء من العقار، سواء كان موصوفا بثمن العتبة أو بتعويض المغادرة أو بصورة أخرى. و يحصل هذا الحق على مقدار المبلغ أو التعويض المشروط من قبل المتنازل لصالحه أو على القيمة التجارية الحقيقية للحق المتنازل عنه المحدد في التصريح التقديري للأطراف، إذا كانت الاتفاقية لا تتناول أي شرط صريح بمبلغ أو تعويض لصالح المتنازل، أو إذا كان المبلغ أو التعويض المشروط يقل عن القيمة التجارية الحقيقية للحق المتنازل عنه.
يكون الحق المحصل عليه بهذه الصورة مستقلا عن الحق الذي يمكن أن يستحق من أجل التمتع بالأموال المؤجرة.
المادة 222: بغض النظر عن جميع الأحكام المخالفة، تخضع العقود المتضمنة إيجار محل تجاري أو محل ذي استعمال مهني أو تجاري ومحاضر المناقصات حول صفقات البلدية، التي تكون مدتها محدودة صراحة، لحق نسبي قدره2 %، يحسب على أساس الثمن الكلي للإيجار أو المناقصة مع زيادة التكاليف.
لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقل هذا الحق المحسوب بهذه الصورة عن الحق الثابت المنصوص عليه في المادة 208 من قانون التسجيل.
لا يخضع لزوما هذا النوع من العقود التي يبرمها الممثلون الشرعيون للدولة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، أثناء ممارسة مهامهم، للإجراء الرسمي المنصوص عليه في المادتين 5 و 6 من القانون رقم 88-27 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق.
التسميات
قانون التسجيل