المادة 190: لا يمكن استرداد الرسوم المحصلة بصفة قانونية على الوثائق أو العقود التي تم إبطالها أو فسخها فيما بعد.
وفي حالة إبطال عقد بسبب غبن أو إلغاء بيع بسبب عيوب مخفية، وفضلا عن ذلك ، في جميع الحالات التي يكون فيها إبطال، فان الرسوم المحصلة على العقد الذي تم إلغاؤه أو فسخه أو إبطاله، لا تسترد إلا إذا كان الإلغاء أو الفسخ أو الإبطال قد تقرر بموجب حكم أو قرار حاز قوة الشيء المقضي فيه ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 205 أدناه.
وإن الإلغاء أو الإبطال أو الفسخ الذي تقرر لأي سبب كان، بموجب حكم أو قرار لا يؤدي إلى تحصيل الرسم النسبي لنقل الملكية.
المادة 191: فيما يخص نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، فإن رسوم التسجيل المحصلة على الاكتسابات الودية التي تمت قبل التصريح بالمنفعة العمومية ترد، عندما يثبت في الآجال المحددة بموجب المادة 205 أدناه، بأن العقارات المكتسبة مذكورة ، في هذا التصريح ، بالمنفعة العمومية أو في قرار التنازل. ولا يمكن تطبيق استرداد الرسوم إلا على قسم العقارات التي اعترف بأنها ضرورية من أجل تنفيذ الأشغال.
المادة 192: تطبق أحكام المادة 191 أعلاه على جميع الوثائق والعقود المتعلقة باكتساب أرض حتى ولو كانت مسورة أو مبنية، متبوع، من أجل التنفيذ، بمخطط التنظيم الموافق عليه بصفة قانونية من أجل فتح أو تعديل أو توسيع الشوارع أو الساحات العمومية والطرق البلدية والطرق الريفية المعترف بها.
المادة 193: تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 191 أعلاه والمتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، على المخططات والمحاضر والشهادات والأحكام والعقود والمخالصات وغيرها من الوثائق المحررة تطبيقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة باستعمال الطاقة المائية.
المادة 194: ترد الرسوم المدفوعة طبقا للمادة 68 أعلاه، مع تخفيض الرسوم التي أعطت للورثة حق التمتع فقط، وذلك في حالة رجوع الغائب.
المادة 195: إن لمالك الرقبة الحق في استرداد مبلغ مساوي للمبلغ الذي يكون قد دفعه بالنقصان، إذا كان الرسم الذي دفعه قد تم حسابه حسب عمر المنتفع الاحتمالي وذلك في حالة حقوق الانتفاع المتتالية وعندما يتم فتح حق الانتفاع الإحتمالي.
المادة 196: إن عدم مراعاة أي شرط من الشروط المتعلقة بنظام ثمن بيع المحلات التجارية والذي يمكن أن ينتج عنه الإبطال في أي حال من الأحوال، لا يمكن أن يعلل استرجاع الحقوق والرسوم التي تم تحصيلها بعد، لأي سبب كان.
وفي حالة إبطال عقد بسبب غبن أو إلغاء بيع بسبب عيوب مخفية، وفضلا عن ذلك ، في جميع الحالات التي يكون فيها إبطال، فان الرسوم المحصلة على العقد الذي تم إلغاؤه أو فسخه أو إبطاله، لا تسترد إلا إذا كان الإلغاء أو الفسخ أو الإبطال قد تقرر بموجب حكم أو قرار حاز قوة الشيء المقضي فيه ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 205 أدناه.
وإن الإلغاء أو الإبطال أو الفسخ الذي تقرر لأي سبب كان، بموجب حكم أو قرار لا يؤدي إلى تحصيل الرسم النسبي لنقل الملكية.
المادة 191: فيما يخص نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، فإن رسوم التسجيل المحصلة على الاكتسابات الودية التي تمت قبل التصريح بالمنفعة العمومية ترد، عندما يثبت في الآجال المحددة بموجب المادة 205 أدناه، بأن العقارات المكتسبة مذكورة ، في هذا التصريح ، بالمنفعة العمومية أو في قرار التنازل. ولا يمكن تطبيق استرداد الرسوم إلا على قسم العقارات التي اعترف بأنها ضرورية من أجل تنفيذ الأشغال.
المادة 192: تطبق أحكام المادة 191 أعلاه على جميع الوثائق والعقود المتعلقة باكتساب أرض حتى ولو كانت مسورة أو مبنية، متبوع، من أجل التنفيذ، بمخطط التنظيم الموافق عليه بصفة قانونية من أجل فتح أو تعديل أو توسيع الشوارع أو الساحات العمومية والطرق البلدية والطرق الريفية المعترف بها.
المادة 193: تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 191 أعلاه والمتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، على المخططات والمحاضر والشهادات والأحكام والعقود والمخالصات وغيرها من الوثائق المحررة تطبيقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة باستعمال الطاقة المائية.
المادة 194: ترد الرسوم المدفوعة طبقا للمادة 68 أعلاه، مع تخفيض الرسوم التي أعطت للورثة حق التمتع فقط، وذلك في حالة رجوع الغائب.
المادة 195: إن لمالك الرقبة الحق في استرداد مبلغ مساوي للمبلغ الذي يكون قد دفعه بالنقصان، إذا كان الرسم الذي دفعه قد تم حسابه حسب عمر المنتفع الاحتمالي وذلك في حالة حقوق الانتفاع المتتالية وعندما يتم فتح حق الانتفاع الإحتمالي.
المادة 196: إن عدم مراعاة أي شرط من الشروط المتعلقة بنظام ثمن بيع المحلات التجارية والذي يمكن أن ينتج عنه الإبطال في أي حال من الأحوال، لا يمكن أن يعلل استرجاع الحقوق والرسوم التي تم تحصيلها بعد، لأي سبب كان.
التسميات
قانون التسجيل