فهارس الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتاب الإدارات:
المادة 154:
يمسك الموثقون والمحضرون ومحافظو البيع بالمزايدة وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعون لكتابات ضبط وكتاب الإدارات، فهارس ذات أعمدة يكتبون فيها يوما بعد يوم من دون ترك بياض ولا فصل بين السطور، وحسب الأرقام، ما يلي:
1- بالنسبة للموثقين الذين يعملون لحسابهم الخاص، جميع الوثائق والعقود التي يتلقونها في شكل نسخ أصلية أو براءات، تحت طائلة غرامة مالية تقدر ﺒ 500 دج عن كل إغفال.
2- بالنسبة لكتاب الضبط، جميع العقود والأحكام التي يتعين تسجيل نسخها الأصلية بمقتضى أحكام هذا القانون.
3- بالنسبة لأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط، جميع العقود والأوراق التييتلقونها أو يبلغونها.
4- بالنسبة للكتاب، عقود الإدارات الواردة في المادتين 58 و 61 أعلاه.
5- بالنسبة للمحضرين، كل العقود وأوراق التبليغ التي يتلقونها أو يبلغونها، تحت طائلة غرامة قدرها 500 دج عن كل إغفال.
6- بالنسبة لمحافظي البيع بالمزايدة، كل المحاضر المسلمة وكل العقود المسجلة حسب المبيعات، تحت طائلة غرامة قدرها 500 دج عن كل إغفال.
تثبت كل مخالفة بموجب محضر.
المادة 155:
كل مادة من الفهرس تتضمن ما يلي:
1- الرقم؛
2- تاريخ العقد؛
3- نوع المادة؛
4- ألقاب وأسماء الأطراف ومسكنهم؛
5- بيان الأموال ومكانها وثمنها، عندما يتعلق الأمر بعقود يكون موضوعها الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع بعقارات؛
6- علاقة التسجيل.
1- الرقم؛
2- تاريخ العقد؛
3- نوع المادة؛
4- ألقاب وأسماء الأطراف ومسكنهم؛
5- بيان الأموال ومكانها وثمنها، عندما يتعلق الأمر بعقود يكون موضوعها الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع بعقارات؛
6- علاقة التسجيل.
و يجب أن يذكر في فهرس الموثقين، فضلا عن ذلك. ما يلي:
1- شكل العقد، بمعنى هل هو نسخة أصلية أو محتفظة بصورته لدى الموثق؛
2- المبلغ المسلف أو المتنازل عنه أو المنقول، إذا كان الأمر يتعلق بالتزام أو تنازل أو نقل.
المادة 156:
يجب أيضا على الموثقين أن يمسكوا سجلا خاصا يكتبون فيه عند تاريخ الإيداع ألقاب وأسماء الأشخاص الذين يقدمون لهم الوصية ومهنتهم ومسكنهم ومكان ولادتهم. و لا يجوز أن يتضمن هذا السجل أي إشارة إلى مضمون الوصية المودعة، و يخضع إلى تأشيرة مفتش التسجيل ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 158 أدناه.
المادة 157:
فضلا عن الفهرس والسجل المنصوص عليهما في المواد 154 إلى 156أعلاه، يمسك الموثقون دفترا يوميا ودفترا لإيداع السندات والقيم يرقمها ويوقعها رئيس المحكمة.
ويجب أن يذكر في دفتر اليومية يوما بيوم وحسب ترتيب التاريخ من دون ترك بياض و لا نقصان ولا نقل على الهامش، على الخصوص:
1- أسماء الأطراف؛
2- المبالغ التي هي في حوزة الموثق والجهة المخصصة لها وكذلك الإيرادات من كل نوع وخروج الأموال، وكل مادة لها رقم ترتيبي وتتضمن الإحالة إلى صفحة الدفتر الأستاذ حيث تم ترحيل إما الإيرادات وإما المصاريف.
ويذكر في دفتر إيداع السندات والقيم يوما بيوم وحسب ترتيب التواريخ من دون ترك بياض ولا نقصان ولا نقل على الهامش، على الخصوص، باسم كل زبون، دخول وخروج السندات والقيم لحاملها أو الاسمية مع بيان أرقامها وتسجيلها.
و يخضع دفتر اليومية ودفتر الإيداع إلى تأشيرة مفتش التسجيل ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 158 أدناه.
المادة 158:
يقدم الموثقون وكتاب الضبط وكتاب الإدارات خلال الأيام العشرة الأولى من شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة، إلى مفتشي التسجيل التابعين لمقر إقامتهم، فهارسهم ليؤشروا عليها، ويذكروا في تأشيراتهم عدد العقود المسجلة.
يثبت بمحضر عدم القيام بهذا التقديم في الآجال المحددة، مع تطبيق غرامة مالية موحدة قدرها 500 دج على الموثقين الذين يعملون لحسابهم الخاص، مهما كانت مدة التأخر.
المادة 159:
فضلا عن التقديم المفوض بموجب المادة 158 أعلاه، يتعين على الموثقين وكتاب الضبط أعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتاب الإدارات، أن يقدموا فهارسهم عند كل طلب إلى أعوان التسجيل القادمين إليهم لمراقبتهم.
وفي حالة رفض تقديم الفهارس، يقوم عون التسجيل رفقة عون ذي رتبة مفتش، بتحرير محضر عن الرفض الذي يواجهه.
يطبق على الموثقين الذين يعملون لحسابهم الخاص، غرامة مالية قدرها 500 دج في حالة رفضهم تقديم الفهارس المذكورة.
المادة 160:
إن الفهارس الخاصة بالموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط، يرقمها ويوقعها رئيس المحكمة التابعة للمكان الذي يوجد به هؤلاء الموظفون العموميون وأما الفهارس الخاصة بكتاب الإدارات فيرقمها ويوقعها رئيس الإدارة.
المادة 161:
وفضلا عن الواجبات المتعلقة بهم ، بمقتضى المواد 154 وما يليها من هذا القانون، فإن الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط، يمسكون، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 154أعلاه، وفي سجل غير مدموغ يرقمه ويوقعه رئيس المحكمة، فهارس ذات أعمدة يكتبون فيها يوما بيوم من دون ترك بياض ولا كتابة بين السطور وحسب ترتيب الأرقام، جميع الوثائق والعقود والأوراق والأحكام والقرارات المعفية من إجراءات الطابع والتسجيل.
وكل مادة من الفهرس تشمل:
1 - رقمها؛
2- تاريخ العقد؛
3- نوعها؛
4 - ألقاب وأسماء الأطراف ومسكنهم.
وكل عقد يكتب على الفهرس يجب أن يكون مصحوبا برقمه الترتيبي.
المادة 162:
إن الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط يقدمون تحت طائلة نفس العقوبات، السجل المفهرس المنصوص عليه في المادة 161 أعلاه إلى مفتش التسجيل التابع لمحل إقامتهم لكي يؤشر عليه ويذكر في تأشيرته رقم العقد الأخير المسجل.
ويتم هذا التقديم في أول يوم من كل شهر.
ويتم هذا التقديم في أول يوم من كل شهر.
المادة 162 مكرر:
يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بعملية الوساطة من أجل شراء عقارات أو محلات تجارية أو بيعها، أو يشتري عادة باسمه نفس الممتلكات، لتصبح ملكه، لإعادة بيعها كما يلي:
1- أن يصرح في مدة شهر، ابتداء من بداية العمليات المذكورة أعلاه، في مكتب التسجيل أين يوجد مقر إقامته أو أحد فروعه أو إحدى وكالاته، عند الاقتضاء.
2- أن يمسك فهرسين بأعمدة، غير خاضعين للطابع، يحدد شكلهما عن طريق التشريع الساري المفعول، يكتب فيهما يوما بعد يوم من دون ترك بياض ولا فصل بين السطور وحسب ترتيب الأرقام كل الحوالات ووعود بالبيع والعقود الناقلة للملكية وعموما كل العقود المرتبطة بمهنة الوسيط أو بصفته كمالك.
ويخصص أحد الفهرسين لعمليات الوسيط والآخر للعمليات الممارسة بصفة المالك.
3- أن يتقيد بأحكام المادة 142 مكرر، من أجل ممارسة أعوان الإدارة الجبائية حق الاطلاع.