العقود الناتجة عن عقود سابقة والعقود المقدمة إلى القضاء.. إثبات دفع رسم الطابع بوضع ختم ندي على العقود يحمل عبارة رسم طابع محصل للخزينة



‏المادة 123: لا يمكن للموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط والموظفين العموميين الآخرين والسلطات الإدارية أن يعدوا أو يحرروا عقدا بمقتضى أو نتيجة عقد آخر خاضع لزوما إلى التسجيل على صورة أو على الأصل المرفق بالصورة كما لا يمكن أن يودع لديهم أو أن يسلموه على شكل براءة أو ملخص أو نسخة أو إرسال قبل أن يدمغ أو يسجل بصفة قانونية حتى ولو كان أجل الطبع أو التسجيل لم ينقضي بعد وإلا وقعوا تحت طائلة غرامة مالية قدرها 500 دج، بالنسبة للموثقين الذين يعملون لحسابهم الخاص والذين يطالبون شخصيا بدفع الحقوق.

‏تستثنى من ذلك الأوراق والعقود الأخرى من هذا النوع التي تبلغ إلى أطراف أو تتم بواسطة ملصقات وإشهارات.

‏غير أن الموثقين يستطيعون أن يحرروا عقودا بمقتضى أو نتيجة عقود يكون أجل تسجيلها لم ينقضي بعد ولكن شريطة أن يكون كل عقد من هذه العقود مرفقا بالعقد الذي أشهر فيه إليه وأن يكون خاضعا في نفس الوقت مثله إلى إجراء التسجيل وأن يكون الموثقون مسؤولين شخصيا ليس فقط عن رسوم التسجيل، بل أيضا عن الغرامات التي يكون خاضعا لها هذا العقد، ماعدا رجوعهم على الأطراف.
‏يثبت دفع رسم الطابع بوضع ختم ندي على العقود يحمل عبارة "رسم طابع محصل للخزينة".

المادة 124‏:
يمنع على كل موثق، أن يستلم أي عقد كوديعة دون إعداد عقد إيداع وإلا وقع تحت طائلة ما يلي:
- غرامة مالية قدرها 500 دج بالنسبة للموثقين الذين يعملون لحسابهم الخاص.

تثبت كل مخالفة في محضر.
‏وتستثنى من ذلك، الوصايا التي يودعها الموصون لدى الموثق.

المادة 125:
تذكر في جميع نسخ العقود العمومية أو المدنية أو القضائية التي يجب تسجيلها بناء على نسخها الأصلية، مخالصة الرسوم بكتابة حرفية وكاملة لهذا الدفع.

ويذكر نفس البيان في النسخ الأصلية للعقود العمومية أو المدنية أو القضائية أو غير القضائية التي تعد بمقتضى عقود عرفية أو مبرمة في الخارج والتي تخضع للتسجيل.
يعاقب على كل مخالفة يرتكبها الموثق الذي يعمل لحسابه  الخاص، بغرامة مالية قدرها 500 د‏ج.

‏المادة 126‏:
يلاحق مرتكب المخالفة من قبل الطرف العمومي في حالة تزوير التسجيل سواء في النسخة الأصلية للعقد أو صورة العقد وذلك بناء على تبليغ من عون إدارة الضرائب و يحكم عليه بالعقوبات المقررة للتزوير.

المادة 127‏:
يجب أن يحتوي كل عقد يتضمن إيجار من الباطن أو حلولا أو تنازلا عن إيجار أملاك منقولة لوقت غير محدود وأملاك عقارية تجارية، على الاستنساخ الحرفي لعبارة تسجيل الإيجار المتنازل عنه كليا أو جزئيا وهذا تحت طائلة غرامة مالية قدرها 500 ‏ دج.

‏المادة 128:
كما أتخذ قرار على عقد مسجل يذكر ذلك في القرار مع بيان مبلغ الرسوم المدفوعة وتاريخ الدفع وتعيين المكتب الذي دفعت له هذه الرسوم، وفي حالة الإغفال يطلب مفتش التسجيل الرسم إذا لم يسجل العقد في مكتبه، ماعدا إرجاع العقد الذي أتخذ من أجله القرار في الأجل المحدد إذا كان قد ثبت التسجيل.

و تطبق الأحكام أعلاه كلما قرر حكم أو قرار تحكيمي عقوبة على عقد مسجل وكان قد قدم للتسجيل في الأجل المحدد له.

المادة 129:
إن السلطات القضائية التي تقدم لها العقود الخاضعة  لإجراء التسجيل في أجل محدد ولكن لم تسجل، يجب عليها، إما بناء على طلب النيابة العامة و إما تلقائيا، أن تأمر بإيداع هذه العقود لدى كتابة الضبط لكي يتم تسجيلها فورا.
و يعطى عقد للنيابة فيما يخص طلبها.


مواضيع قد تفيدك: