المادة 75:
1) لا يمكن للموثقين أن يسجلوا عقودهم إلا في مكتب التسجيل التابع للدائرة أو عند الاقتضاء، في مكتب الولاية الذي يوجد بها مكتبهم.
2) ويسجل أعوان التنفيذ التابعون لكتابات الضبط عقودهم، إما في المصلحة التابعة لمحل إقامتهم وإما في المصلحة التابعة للمكان الذي تم فيه إعداد هذه العقود.
3) ويسجل كتاب الضبط وكتاب الإدارات المركزية والمحلية العقود التي يجب عليهم إخضاعها لهذا الإجراء في مكتب التسجيل التابع للدائرة، أو عند الاقتضاء، في المكتب الموجود في نطاق الولاية التي يمارسون بها مهامهم.
المادة76 : إن محاضر البيع العمومي وبالمزاد للأثاث والأمتعة والسلع والخشب والفواكه والمحاصيل وغيرها من الأشياء المنقولة، لا يمكن تسجيلها إلا في المصالح التي تمت فيها التصريحات المنصوص عليها في المادة 163 من هذا القانون.
المادة77: ملغاة.
المادة 77 مكرر: يجري التصريح بالنقل الشفوي للعقارات والمحلات التجارية أو الزبائن وكذلك التصريحات من التنازل الشفوي عن حق متعلق بإيجار أو استفادة من وعد بإيجار يشمل كل العقار أو جزء منه في المكتب الخاص بموقع الأملاك.
المادة 78: يمكن تسجيل العقود المبرمة في الخارج في جميع مصالح التسجيل بدون تمييز.
المادة 79: الوصايا التي تمت في الخارج لا يمكن تنفيذها على الأموال الموجودة في الجزائر إلا بعد تسجيلها في المصلحة التي يتبع لها محل سكنى الموصي، إذا احتفظ بأحد و إلا في مكتب محل سكناه الأخير المعروف في الجزائر. وفي حالة ما إذا كانت الوصية تشمل تدابير خاصة بعقارات موجودة في الجزائر، فيجب، فضلا عن ذلك، أن تسجل في المكتب الذي يتبع له موقع هذه العقارات من دون أن يترتب عن ذلك ازدواج الرسوم.
1) لا يمكن للموثقين أن يسجلوا عقودهم إلا في مكتب التسجيل التابع للدائرة أو عند الاقتضاء، في مكتب الولاية الذي يوجد بها مكتبهم.
2) ويسجل أعوان التنفيذ التابعون لكتابات الضبط عقودهم، إما في المصلحة التابعة لمحل إقامتهم وإما في المصلحة التابعة للمكان الذي تم فيه إعداد هذه العقود.
3) ويسجل كتاب الضبط وكتاب الإدارات المركزية والمحلية العقود التي يجب عليهم إخضاعها لهذا الإجراء في مكتب التسجيل التابع للدائرة، أو عند الاقتضاء، في المكتب الموجود في نطاق الولاية التي يمارسون بها مهامهم.
المادة76 : إن محاضر البيع العمومي وبالمزاد للأثاث والأمتعة والسلع والخشب والفواكه والمحاصيل وغيرها من الأشياء المنقولة، لا يمكن تسجيلها إلا في المصالح التي تمت فيها التصريحات المنصوص عليها في المادة 163 من هذا القانون.
المادة77: ملغاة.
المادة 77 مكرر: يجري التصريح بالنقل الشفوي للعقارات والمحلات التجارية أو الزبائن وكذلك التصريحات من التنازل الشفوي عن حق متعلق بإيجار أو استفادة من وعد بإيجار يشمل كل العقار أو جزء منه في المكتب الخاص بموقع الأملاك.
المادة 78: يمكن تسجيل العقود المبرمة في الخارج في جميع مصالح التسجيل بدون تمييز.
المادة 79: الوصايا التي تمت في الخارج لا يمكن تنفيذها على الأموال الموجودة في الجزائر إلا بعد تسجيلها في المصلحة التي يتبع لها محل سكنى الموصي، إذا احتفظ بأحد و إلا في مكتب محل سكناه الأخير المعروف في الجزائر. وفي حالة ما إذا كانت الوصية تشمل تدابير خاصة بعقارات موجودة في الجزائر، فيجب، فضلا عن ذلك، أن تسجل في المكتب الذي يتبع له موقع هذه العقارات من دون أن يترتب عن ذلك ازدواج الرسوم.