حالات الإعفاء من إجراءات ورسوم التسجيل.. قضايا حوادث العمل. شهادات الميلاد والوفاة والزواج. الشهادات الموثقة التي يتم إعدادها بعد الوفاة والمثبتة لنقل الملكيات العقارية

المادة 270: إن العقود التي تتم في قضايا حوادث العمل، تعفى من إجراءات التسجيل، باستثناء، محاضر المصالحة بالأحكام وعرائض الاستئناف والتنازل عن الاستئناف والقرارات التي تمنح للمصاب المستفيد مرتبا عمريا نقدا أو جزء من رأس المال الضروري لتأسيس هذا المرتب العمري وإيداع الوثائق، و إن العقود المعفية هكذا، تسجل مجانا عندما يكون هناك محل لإجراء التسجيل.
‏وتعفى من التسجيل نسخة المحضر الخاص بالتحقيق الذي يمكن أن يجريه الأطراف.
‏وتطبق أحكام المقطع الأول من هذه المادة على جميع العقود التي تتم وتمنح زيادات ومنحا إلى ضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم.
‏المادة 271:  تعفى الدولة من جميع حقوق التسجيل فيما يخص العقود المتعلقة بالمبادلات وعمليات الشراء والتنازل عن الأموال من كل نوع و كذلك ا لمتعلقة باقتسام هذه الأموال مع الخواص.
‏المادة 272: تعفى من رسوم نقل الملكية التي هي على عاتق المشتري، الاكتسابات التي تتم بالتراضي لقاء عوض من قبل الولايات أو البلديات أو نفقات البلديات والمؤسسات العمومية للولاية أو البلدية، عندما تكون مخصصة للتعليم العام أو الإسعاف أو الحفاظ على الصحة الاجتماعية وكذلك لأشغال التعمير والبناء.
 وتطبق هذه الأحكام عندما تصدر السلطات المختصة بموجب قرار تنظيمي طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، حالة الاستعجال للمنفعة العمومية لهذه الاكتسابات من دون أن يكون هناك لزوم للقيام بإجراءات التحقيق.
‏المادة 272  مكرر: تعفى من إجراءات التسجيل شهادات الميلاد والوفاة والزواج التي يتسلمها ضباط الحالة المدنية وكذا النسخ أو الشهادات التي تسلم عنها.
‏الماد‏ة272 ‏ مكرر3 : تعفى من رسم نقل الملكية بالمقابل المنصوص عليه بموجب المادة 252 ‏من هذا القانون، المؤسسات المعتمدة في إطار القانون رقم 82-11المؤرخ في 21 ‏غشت سنة 1982، المتعلق بالاستثمار الاقتصاد‏ي الوطني الخاص بالمناطق الواجب ترقيتها كما يرد ‏تحديدها عن طريق التنظيم، عند قيامها بالشراءات العقارية المخصصة لنشاطها.
‏توسع هذه ‏الامتيازات لتشمل المؤسسات السياحية الوطنية الخاصة المنشأة في إطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول في المجال السياحي.
المادة 272 مكرر4‏: تعفى المؤسسات المعتمدة المشكلة في إطار القانون رقم 82-13، المؤرخ في 28 غشت سنة 1982، ‏والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، من رسم نقل الملكية بمقابل المنصوص عليه في المادة 252 من هذا القانون، وذلك على جميع الشراءات العقارية الضرورية لنشاطها.
‏المادة 273: تعفى أيضا من إجراءات التسجيل وثائق الإجراءات (باستثناء الأحكام) بناء على طلب النيابة العامة، والتي تهدف إلى:
1- إصلاح الإغفالات وإجراء التصحيحات في سجلات الحالة المدنية للعقود التي تهم الأفراد المعوزين جدا.
2- استبدال سجلات الحالة المدنية المفقودة أو المحروقة نتيجة حوادث الحرب واستخلاف السجلات التي لم يتم مسكها.
‏وتسجل "مجانا" الأحكام التي لها نفس الموضوع بناء على طلب النيابة العامة.
المادة 274: تعفى، أيضا، من إجراءات التسجيل جميع العقود المتعلقة بالإجراءات التي تم الشروع فيها بناء على طلب النيابة العامة والتي يكون موضوعها إما إعادة تأسيس سجلات الحالة المدنية المتلفة أو المفقودة على إثر حوادث الحرب وإما تجديد أو تتميم عقود الحالة المدنية المتعلقة بالفترة المنصرمة منذ بداية الأعمال الحربية.
‏وإن الأحكام المتخذة فيما يخص هذه ‏الإجراءات تسجل مجانا.
‏المادة 275: تعفى أيضا من إجراءات التسجيل عقود الإشهاد الرسمي التي يمكن أن تحل محل جميع عقود الحالة المدنية التي تكون أصولها قد أتلفت أو فقدت على إثر كارثة أو حوادث حرب إلى أن تتم إعادة تأسيس أو استرجاع السجلات.
‏و تطبق هذه الأحكام على عقود الحالة المدنية التي توجد أصولها أو سجلاتها في بلدية قد أمر بإخلائها فورا من قبل سلطات عمومية أو في بلدية تكون قد انقطعت الاتصالات بها على إثر عملية حربية.
‏المادة 276: تسجل مجانا الوثائق التي تتضمنها الإجراءات التي شرع فيها في حالة التصريح بقرينة الوفاة أو التصريح القضائي بالوفاة وكذلك القرارات والمستخرجات والنسخ والصور التنفيذية والصور التي تسلم عنها.
‏المادة 277: تعفى، من إجراءات التسجيل، مختلف العقود والإجراءات المتعلقة بإعادة تأسيس العقود والوثائق المتلفة على إثر حوادث الحرب.
‏المادة 278: فضلا عن العقود والأحكام و السجلات المشار إليها في المادة 274 أعلاه، فإن جميع العقود التي يجب إعادة تأسيسها على إثر كارثة أو وقائع حربية، وكذلك جميع شكليات الإجراءات التي موضوعها إعادة التأسيس هذه، تعفى من إجراءات التسجيل، ما لم تكن الرسوم المطبقة على العقد الأصلي غير مسددة بعد فيما يخص العقود التي تمت إعادة تأسيسها. ولا يمكن المطالبة بأي عقوبة خاصة بالتسجيل فيما يخص الوثائق المشار إليها في المادة 277 أعلاه.
‏المادة 279: تعفى من إجراءات التسجيل الخاصة بالرسم الثابت، العقود الموثقة المعددة أدناه:
- الرخص بدون قيد أو شرط ؛
- الشهادات غير شهادات الملكية؛
- الرضا دون قيد أو شرط؛
- المخالصة بدون قيد أو شرط لكفالة و وكالة و إيداع؛
- التصريحات بدون قيد أو شرط.
‏المادة 280: تسجل مجانا الشهادات الموثقة التي يتم إعدادها بعد الوفاة والمثبتة لنقل الملكيات العقارية.
‏المادة 281: تعفى من إجراءات التسجيل، المناقصات والصفقات من أجل البناء والإصلاح والصيانة و التموينات و التوريدات التي يجب دفع ثمنها في الجزائر من قبل الخزينة العامة.
المادة 282: تعفى من جميع رسوم التسجيل، العريضة والحكم وغيرهما من العقود التي يمكن أن تنتج عنها مطالبات تخص المعتوهين.
‏المادة 283: إن أحكام المواد 302 (المقطع الأول) و 334 و 335 و 336 و337 من هذا القانون، تطبق على الهيئات والأشخاص المعنيين بتطبيق التشريع الاجتماعي المتخذ لصالح الأشخاص المسنين.
‏وإن الإجراء المتعلق بالمنازعات المتولدة عن تطبيق المقطع أعلاه، يكون مجانا وبدون مصاريف.
‏وتسلم مجانا الوثائق المتعلقة بهذا الإجراء وتعفى من رسوم التسجيل، شريطة الرجوع إليه صراحة.
‏المادة 284: تطبق أحكام المواد 302 و 334 و 335 و 336 ‏من هذا القانون في مجال التشريع الخاص بالمنح العائلية.
‏المادة 285: تسجل مجانا العقود المتعلقة بالاتفاقات الجماعية وإجراءات تسوية النزاعات الجماعية للعمل.
‏المادة 286: تعفى من إجراءات التسجيل، التعهدات و التقييدات والإجازات والشهادات والإطارات المزخرفة وجوازات السفر ومخالصات التسليف والتوريد وسندات المراحل و المؤونة والسكن وجميع العقود الأخرى التي تهم جنود السلاح البري والبحري والجوي.
‏المادة 287: يعفى من رسوم التسجيل جميع العقود والشهادات والأوراق الأخرى التي تهم جمعيات ومنظمات الطلاب والشباب المعترف بمنفعتها العمومية.
‏و لا يطبق هذا التدبير على نقل الملكية أو حق الانتفاع أو حق التمتع بالأموال المنقولة والعقارية سواء بين الأحياء أم عن طريق الوفاة.
‏المادة 288: تعفى من جميع رسوم التسجيل الشركات أو صناديق التأمين التعاوني الفلاحي.
‏المادة 289: تسجل مجانا جميع العقود والسندات بصفة عامة جميع الأوراق وجميع العقود القضائية أو غير القضائية التي يتدخل في شأنها البنك الجزائري للتنمية.
‏المادة 290: إن الشهادات وعقود الإشهاد وغيرها من الأوراق المتعلقة فقط بعمليات التأمين في حالة الوفاة أو الحوادث الناجمة عن الأشغال الفلاحية والصناعية، تعفى من إجراءات التسجيل.
المادة 291 : يمثل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الدولة، فيما يخص قواعد الخضوع للضرائب و الاستحقاقية الخاصة بجميع الضرائب أو الرسوم أو الحقوق أو التحصيل أو الأعباء الجبائية، مهما كان نوعها.
‏وتسجل مجانا، جميع العقود وجميع السندات وبصفة عامة جميع الأوراق وجميع العقود القضائية وغير القضائية التي يتدخل في شأنها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
‏المادة 292: تعفى من جميع رسوم التسجيل العقود المتعلقة بعمليات القروض الفلاحية.
المادة 293: إن الشهادات وعقود الإشهاد وغيرها من الأوراق الخاصة بالهيئات العمومية للتقاعد، تعفى من إجراءات التسجيل.
‏المادة 294: تعفى كذلك من إجراءات التسجيل، الشهادات وعقود الإشهاد وغيرها من الأوراق المتعلقة خاصة بتصفية ودفع المعاشات المدفوعة من قبل الدولة كتكملة ‏للمرتبات العمرية المدفوعة إلى  مستخدمي الإدارات العمومية من قبل الهيئات العمومية للتقاعد.
‏المادة 295: تعفى من التسجيل شهادات الحياة.
‏المادة 296: تسجل مجانا، عندما يتطلب الإجراء ذلك، الشهادات المثبتة لعدم الدفع الكلي أو الجزئي والخاص بشروط سير الحسابات التي يمكن أن تتم بموجب صك.
‏المادة 297: إن العقود والأوراق والمحررات والإجراءات الخاصة بإعداد وإنجاز مشاريع تهيئة بلديات منكوبة، تعفى من جميع رسوم التسجيل في حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
‏المادة 298 ‏: إن العقود ‏والأوراق والمحررات من كل نوع المتعلقة بعمليات البناءات العقارية التي تتم في إطار التوفير من أجل السكن من قبل الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط وكذلك العقود المثبتة لقروض خاصة بهذه ‏البناءات، تعفى من جميع رسوم التسجيل.
‏المادة 299 : تعفى من إجراءات التسجيل:
1- العقود والأوراق المتعلقة بالتنبيهات والحجوز والبيوع التي موضوعها تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة؛
2- جميع عقود المتابعة أو غيرها سواء المطالبة بها أم الدفاع عنها والتي موضوعها هو تحصيل الضرائب العمومية وجميع المبالغ الأخرى المستحقة للدولة بأي صفة كانت و من أجل أي هدف كان ولو كان الأمر يتعلق بالضرائب المحلية؛
3- مخالصات الضرائب والرسوم والديون و المداخيل المدفوعة إلى الدولة أو إلى الجماعات المحلية.
4- أوامر إبراء الذمة أو التخفيض والإعفاء أو لتخفيف الضرائب والمخالصات المتعلقة بها والكشوف ومستخرجات الكشوف.
5- الوصولات المسلمة إلى الجباة ومحصلي الضرائب المختلفة وكذلك حسابات الإيرادات أو التسييرات العمومية.
المادة 300 : تعفى من إجراءات التسجيل، المخططات والمحاضر والشهادات والتبليغات والأحكام والعقود والمخالصات وغيرها من العقود التي تخص الأضرار المسببة للملكية الخاصة على إثر تنفيذ الأشغال العمومية.
‏المادة301: إن الولايات والمؤسسات العمومية التابعة للولايات والبلديات والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمكاتب الخيرية ومؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر، تعفى من رسوم نقل الملكية مجانا فيما يخص الأموال التي آلت إليها من طريق الهبة أو الإرث.
‏المادة 302: تعفى من جميع رسوم التسجيل التبرعات التي تقدم إلى هيئات التأمين الاجتماعي.
‏المادة 303: تعفى من رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة ومن رسوم تسجيل الهبات بين الأحياء، الهبات والوصايا للأشياء الفنية والمعالم الأثرية أو الأشياء ذات الطابع التاريخي والكتب والمطبوعات أو المخطوطات، المقدمة إلى المؤسسات التي تتمتع بالشخصية المدنية، غير المؤسسات المشار إليها في المادة 301 أعلاه، إذا كانت هذه المؤلفات أو الأشياء مخصصة لأن تكون ضمن مجموعة عمومية.
‏المادة 304: تعفى أيضا من رسوم نقل الملكية الهبات والوصايا المقدمة إلى المؤسسات العمومية ذات النفع العام غير المؤسسات المشار إليها في المادة 301 أعلاه ‏، وإلى الشركات الخاصة أو غيرها من التجمعات المؤسسة بصفة قانونية، ما دامت هذه ‏الهبات والوصايا مخصصة بإرادة الواهب أو الموصي الصريحة، إلى إقامة ن صب تذكاري تخليدا لحرب التحرير الوطني أو تمجيدا لجيشنا.
‏المادة 304 مكرر: تعفى من رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، المنصوص عليها في المادة 236 من هذا القانون، الهبات التي لا تتجاوز قيمتها مليون دينار جزائري ( 1.000.000دج) المقدمة من قبل أشخاص طبيعيين مقيمين لصالح مؤسسات مقيمة ‏ومعتمدة للبحث العلمي أو جمعيات خيرية مصرح بمنفعتها العمومية.
 ينبغي التصريح بهذه ‏الهبات للإدارة الجبائية، وعندما تتم هذه ‏الهبات لفائدة البحث العلمي، ينبغي التصريح كذلك للهيئة الوطنية المكلفة بمراقبة البحث العلمي.
‏المادة 305: إن مبادلة العقارات الريفية التي تتم ضمن الشروط المبينة أدناه‏، تعفى من رسوم التسجيل عندما تكون العقارات التي تمت مبادلتها موجودة في نفس البلدية أو في بلديات مجاورة.
لا تطبق مجانية التسجيل، خارج هذه الحدود إلا إذا كان أحد هذه العقارات التي تمت مبادلتها، مجاورا لعقار المبادلين الذين يتلقونه في حالة ما إذا كانت هذه العقارات قد اكتسبها المتعاقدون بموجب عقد مسجل منذ أكثر من عامين أو تلقوها عن طريق الإرث.
وفي جميع الحالات يتضمن عقد المبادلة بيان السعة ورقم القسم والمكان المذكور والصنف والنوع ومدخول مسح الأراضي لكل عقار مبادل، ويودع في مكتب التسجيل مستخرج من دفتر مسح الأراضي للأموال المذكورة، يسلمه مجانا إما رئيس المجلس الشعبي البلدي وإما مدير الضرائب للولاية (مصلحة الضرائب المباشرة).
وعند عدم وجود مسح للأراضي، فانه تحل محل هذه البيانات، فيما يخص العقارات التي توجد في أقاليم كانت موضوع مخططات نظامية مع جداول بيانية مطابقة توجد نسخها الأصلية في وثائق المصلحة الطبوغرافية، شهادة يسلمها رئيس هذه المصلحة يبين فيها البلدية التي توجد بها العقارات والمركز والقسم والمكان المذكور والرقم والنوع والسعة.
‏وفي الأقاليم التي لا توجد بها مخططات، تطلب الشهادة من السلطة البلدية، أما رقم المخطط فيحل محله بيان جدول الأرض وما يجاورها.
‏وتسلم هذه الشهادات بدون مصاريف بناء على طلب يصرح فيه المبادلان بأنهما قد اتفقا نهائيا على المبادلة ولم يبقى لهما إلا إبرام العقد.
‏إن البيانات المحصل عليها هكذا، تذكر في عقد المبادلة وتسلم الشهادة إلى مفتش التسجيل في نفس الوقت الذي يقدم فيه العقد للإجراء.
‏المادة 306‏: إن المعدلات وفائض القيمة للمبادلات العقارية الريفية المحققة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 305 أعلاه، تخضع للرسم الخاص بنقل الملكية العقارية لقاء عوض.
‏المادة 307: إن العقود والمقررات والسجلات المتعلقة تخضع بالإجراءات فيما يخص الانتخابات تعفى من التسجيل.
‏المادة 308: يعفى من إجراءات التسجيل:
- الشهادات و التبليغات و الأحكام والعقود والمخالصات وغيرها من العقود التي تتم لصالح مساعدة الطفولة.
- عند الترشيد وحسابات الوصايا والأوراق والمحاضر وحسابات أشهر الرضاعة والمعاشات.
- العرائض الخاصة بحماية الأطفال المعرضين للمعاملة السيئة أو الإهمال.
‏المادة309 : يعفى  من  جميع  رسوم  التسجيل،  نقل  محافظ  النقود والعقود والاحتياطات المنقولة أو العقارية الخاصة بهذه العقود، عندما تتم لصالح شركة أو عدة شركات عمومية للتأمين مع موافقة المدير العام للضرائب.
المادة 310: إن نقل الكل أو البعض من أموال تملكها هيئة تقوم بأعمال ذات منفعة عمومية والذي يتم تحت أي شكل كان وللصالح العام أو إدارة حسنة لفائدة مؤسسة معترف بمنفعتها العمومية، لا يترتب عليه أداء أي رسم للتسجيل.
‏وإن الاستفادة من التدبير السابق مرهون بشرطين، الأول أن تبقى الأموال المعنية مخصصة لنفس الهدف، والثاني أن يتم نقلها من أجل الصالح العام أو من أجل إدارة حسنة، ويثبت تحقق هذين الشرطين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية الذي يرخص بنقل الأموال وذلك في حدود اختصاصاته باستثناء الأموال التي يتم نقلها بموجب قوانين أو مراسيم.
‏المادة 311: تعفى من إجراءات التسجيل، الدبلومات والشهادات المسجلة لدى الإدارات من قبل الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة والبيطريين وعمال السلك الطبي.
‏‏المادة 312: تعفى من إجراءات التسجيل المخططات والمحاضر والشهادات والتبليغات والعقود وغيرها من الوثائق التي لها علاقة بعمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وذلك باستثناء القرارات القضائية وعقود البيع والعقود المحددة للتعويض والمخالصات التي يتم تسجيلها مجانا عندما يكون هناك إجراء للتسجيل.
‏‏المادة 313: تطبق أحكام المادة 312 ‏أعلاه، ‏على جميع الوثائق أو العقود المتعلقة باكتساب أراضي ولو كانت مسورة أو مبنية، تتم تنفيذا لمخطط تنظيم قانوني موافق عليه، من أجل شق أو تعديل أو توسيع طرق أو مساحات عمومية أو طرق بلدية أو طرق ريفية معروفة.
‏‏المادة 314: تعفى من جميع رسوم التسجيل، العقود والأوراق والمحررات من كل نوع التي تخص تحديد أصحاب الحق في التعويضات الخاصة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
‏‏المادة 315: تعفى من إجراءات التسجيل، العقود المحررة تنفيذا للقوانين المتعلقة بالإفلاس والتسوية القضائية والتالي تعدادها : التصريحات بوقف الدفع، الموازنات، إيداع الموازنات، الإعلانات وشهادات النشر المتعلقة بالتصريح بالإفلاس أو دعوة الدائنين، عقود إيداع الجرود والمعاملات وغيرها من العقود، محاضر الجمعيات والملاحظات ومداولات الدائنين، عقود الديون المفترضة، عقود المنتجات، العرائض المقدمة إلى قاضي التفليسة، الأوامر والقرارات الصادرة عن هذا القاضي، تقارير وحسابات وكلاء التفليسة، جداول التوزيع، محاضر التدقيق وتأكيد الديون، الصلح أو تأجيل ميعاد الوفاء.
غير أن مختلف هذه العقود تبقى خاضعة لإجراءات الفهرسة.
‏‏المادة 318: إن العقود اللازمة لتأسيس و حل شركات البناء أو القرض تسجل مجانا، إذا لم تتضمن نقل أموال منقولة أو عقارية بين الشركاء أو أشخاص آخرين.
‏‏المادة 319:  يعفى من رسم التسجيل إيداع النسخة الثانية من السجل الذي يمسكه محافظو الرهن العقاري لدى كتابة ضبط المحكمة.
المادة 320: إن عقود الأشهاد والرضا ومداولات المجلس العائلي والتبليغ عند الاقتضاء والشهادات المثبتة للزواج وعقود الإجراءات والأوامر والأحكام والقرارات التي تهدف إلى تسهيل زواج المعوزين، تعفى من التسجيل.
‏ويستفيد من تدابير هذه المادة، الأشخاص الذين يثبتون فقرهم بشهادة يسلمها لهم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو محافظ الشرطة بعد الإطلاع على شهادة عدم فرض الضريبة التي يعدها قابض الضرائب المختلفة لبلديتهم.
‏‏‏المادة 321:  تعفى من كل أنواع الرسوم، إعلانات أولياء القصر المعترف بفقرهم.
و يطبق نفس الإعفاء على العقود اللازمة لاستدعاء وتأسيس المجالس العائلية والتصديق على المداولات المتخذة في هذه المجالس في حالة فقر القصر. وتعفى هذه العقود من إجراءات التسجيل باستثناء محاضر المداولة والقرارات التي تمنح أو ترفض التصديق والتي تم تسجيلها مجانا.
‏وإن الأشخاص الذين يطلب الحجر عليهم والمحجورين يماثلون القصر في نفس الحالات.
‏‏‏المادة 322: تطبق المادة 341 ‏من هذا القانون والمتعلقة بالشركات التعاونية، على شركات الإسعاف الخاصة بعمال ومستخدمي المناجم.
‏‏‏المادة 323: يعفى من إجراءات التسجيل، التكليف بالحضور ووثائق الإجراءات والأحكام الصادرة في قضايا الصيد البحري الساحلي.
‏‏‏المادة 324 : إن عقود الحالة المدنية وغيرها من الأوراق التي تقدم تدعيما لطلبات المعاشات من قبل رجال المطافئ أو ذوي حقوقهم، تعفى من رسوم التسجيل.
وتطبق نفس التدابير على البحارة.
المادة 325: تعفى من إجراءات التسجيل جميع العقود والمحاضر (غير عقود ومحاضر أعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط) والأحكام الخاصة بالشرطة العامة.
‏‏‏المادة 326: تعفى كذلك من إجراءات التسجيل، عقود أعوان التنفيذ لكتابات الضبط في القضايا الجنائية و وثائق الإجراءات أمام المحاكم الجنائية، باستثناء العقود الخاضعة للتسجيل على الحساب على إثر وجود طرف مدني.
‏‏‏المادة 327: تعفى من التسجيل أحكام المحاكم الجنائية بغياب الطرف المدني.
‏‏المادة 328: إن عقود أداء اليمين من قبل أعوان الدولة، تعفى من إجراءات التسجيل.
‏‏‏المادة 329: تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 312 المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، على المخططات والمحاضر والشهادات والأحكام والعقود والمخالصات و غيرها من الوثائق المتعلقة بإنشاء الاتفاقات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل فيما يخص الكهرباء والوقود السائل والغازي.
‏‏‏المادة 330: إن الشهادات اللازمة التسليم من أجل تحصيل بعض الديون التجارية والديون الصغيرة حسب إجراء الأمر بالدفع، تعفى من التسجيل.
‏‏‏‏المادة 331: تعفى من التسجيل، النسختان من عقد الشركة، المترجم، عند الاقتضاء، إلى اللغة الوطنية ومصادق عليهما طبق الأصل، من قبل السلطة الأجنبية المختصة والتي يجب إيداعهما لدى كتابة ضبط المحكمة من أجل التسجيل في السجل التجاري، من طرف الشخص الذي يتولى إدارة فرع أو وكالة مقامة بالجزائر من قبل كل شركة أجنبية.
‏‏‏‏المادة 332: تعفى من التسجيل إجراءات إعادة الاعتبار المنصوص عليها في قضايا الإفلاس والتسوية القضائية.
‏‏‏‏المادة 333: إن العقود والأوراق والمحررات من جميع الأنواع المتعلقة بتسخير أموال أو خدمات والخاصة بتسوية مختلف التعويضات، تسجل مجانا، عندما يكون هناك إجراء للتسجيل.
‏‏‏‏المادة 334: إن الأوراق المتعلقة بتطبيق تشريع التأمينات الاجتماعية، تسلم مجانا وتعفى من رسوم التسجيل شريطة الاستناد إليها صراحة.
المادة 335: تعفى من إجراءات التسجيل، الأحكام أو القرارات وكذلك المستخرجات والنسخ والصور أو الصور الرسمية التي يتم تسليمها و بصفة عامة، جميع عقود الإجراءات التي يترتب عنها تطبيق التشريع فيما يخص التنظيم ونظام الضمان الاجتماعي.
المادة 336: إن جميع العقود المتعلقة باكتساب عقارات وبالقروض المرخص بها إلى صناديق التأمين الاجتماعي، تعفى من رسوم التسجيل.
المادة 337: إن الإجراء المتعلق بالمنازعات في قضايا المراقبة وقواعد المنازعات والمخالفات لنظام الضمان الاجتماعي وحوادث العمل، مجاني وبدون مصاريف.
‏المادة 338: ملغاة.
‏المادة 339: إن أيلولة الفائض من الأموال الصافية من رأسمال الشركات التعاونية الفلاحية المنحلة التي توجه لزوما إلى خدمات ذات نفع عام زراعي أو إلى تعاونيات فلاحية أخرى، لا يترتب عنها أي تحصيل رسم لصالح الخزينة.
‏المادة 340: إن التعاونيات العقارية المحدثة في إطار الأمر رقم 76-92، المؤرخ في 29 شوال عام 1396‏الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التعاونية العقارية، تعفى من جميع الحقوق والرسوم الخاصة بالتسجيل بالنسبة لجميع العقود التي ستعدها طبقا للموضوع التي أنشت من أجله.
‏‏ وتطبق نفس الإعفاءات على مساكن البناء الذاتي المنجزة في إطار برنامج عمومي للسكن الريفي والتي استفادت من مساعدة مالية أو عينية إما من قبل الدولة وإما من قبل الجماعات المحلية.
‏‏المادة 341: تعفى من رسوم التسجيل جميع العقود والشهادات و غيرها من الأوراق التي تهم الشركات التعاونية.
‏ولا يطبق هذا التدبير على نقل الملكية أو حق الانتفاع أو حق التمتع بالأموال المنقولة والعقارية إما بين الأحياء و إما عن طريق الوفاة.
‏‏المادة 342: بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، فإن الإعفاء من الحقوق والرسوم الخاصة بالتسجيل والطابع والرهن العقاري، المنصوص عليه في القوانين الأساسية للشركات الوطنية والمؤممة و الدواوين و المؤسسات والهيئات العمومية، يتم تحديده في العقود والاتفاقيات اللازمة لإحداثها ولتولي نشاط مؤسسات أخرى أو أخذ أموال منقولة أو غير منقولة وديون وحقوق وسندات من جميع الأنواع، وتكون جزء من الذمة المالية لهذه ‏الأخيرة.
‏‏المادة 343: إن العقود المثبتة لحلول اتفاقية، تعفى من الرسم المؤسس بموجب المادة 225 من هذا القانون.
‏‏المادة 344:
1- تسجل مجانا وثائق الإجراءات الخاصة بتسجيل الرهن العقاري أو تلقي الكفالة، للمتعلقين بنظام الوصايات الشرعية والغياب.
‏2- إن الجرد الذي يجب أن يقوم به الموثق في موضوع الوصاية الشرعية يعفى من رسوم التسجيل، عند ما يقل مبلغ موجودات التركة عن 10.000 دج.
1- يسجل مجانا ضبط حسابات الوصاية (الحسابات السنوية ونهاي التسيير).
‏‏المادة 345 :تعفى من جميع رسوم التسجيل، العقود و الأوراق والمحررات من جميع الأنواع، المبرمة  أو المحررة في إطار سير الجمعيات العائلية.
المادة 346: ‏يسجل مجانا نفل الملكية بين الملاكين المشاركين في عمليات تجديد العمران، و الهيئة العمومية المكلفة بالتجديد. غير أنه، فيما يخص الرسوم الخاصة بهذه الأموال المقدمة للملاكين القدماء مقابل دينهم على هيئة عمومية مكلفة بالتجديد، فإن الاستفادة من الإعفاء لا يمكن إثارتها إلا في حدود مبلغ الدين على هذه الهيئة.
المادة 346 مكر: إذا تم بيع عقار كان محل وعد بالبيع بالتجزئة  أو بالحصة من طرف واحد بناء على طلب  المستفيد من الوعد، يلزم هذا الأخير بدفع الرسم على القيمة المضافة على مبلغ المبيعات و كذلك على ثمن تنازل المستفيد من وعد البيع الممنوح لمشترين لكل جزء أو حصة. و بالمقابل لا يترتب على هذه التنازلات الأخيرة تحصيل أي رسم للتسجيل.
المادة 347: تعفى من إجراءات التسجيل، الرسائل و الإشعارات بالاستلام والتخلي و القبول و الموافقة المتعلقة بالرهون الزراعية و الفندقية و المنجمية والصناعية ولاسيما الرهون الخاصة بالديوان الجزائري المهني للحبوب، و بالسجل الذي قيدت فيه هذه الرهون و نسخة تسجيل القرض و الشهادات السلبية أو الخاصة بالشطب الذي يهم هذه الرهون.
المادة 347 مكرر: تعفى من جميع حقوق و رسوم التسجيل و الإشهار  العقاري، كل الشهادات و الأوراق و الوثائق التي تم إعدادها بموجب القانون رقم 81-،01، المؤرخ في 7 فبراير 1981، أو تطبيقا لأحكام المادة 41 من قانون المالية لسنة 2001 و المادة 209 من قانون المالية لسنة 2002، التي كان موضوعها التنازل عن المحلات ذات الاستعمال السكني التابعة للدولة و الجماعات المحلية و دواوين الترقية و التسيير العقاري.
‏المادة 347 مكرر3: تعفى من حقوق و رسوم  التسجيل، العقود الإدارية المحررة تطبيقا لأحكام المادتين 12 و 46 من القانون رقم 87-19، المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987.
المادة 347 مكرر4: تعفى من حقوق التسجيل في إطار تطبيق النظام المذكور في المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة:
- العقود التي تثبت نقل الأملاك بين الشركات الأعضاء؛
- العقود التي تثبت تحويل الشركات قصد إدماجها في التجمعات.
المادة 347 مكرر5: تعفى من جميع حقوق التسجيل العقود المتضمنة تأسيس الشركات التي ينشئها الشباب المستثمر المستفيد من إعانة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب".
أحدث أقدم

نموذج الاتصال