تفعيل حجز ما للمدين لدى الغير وتحقيق التزام المحجوز تحت يده بتقديم إقرار صحيح و التوريد لما تم الإقرار به في المواعيد المقررة قانونا

تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم (16) تحصيل لسنة 2001
بشأن
تفعيل حجز ما للمدين لدى الغير وتحقيق التزام المحجوز تحت يده بتقديم إقرار صحيح و التوريد لما تم الإقرار به في المواعيد المقررة قانونا

نظم القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري بالمواد من رقم 28 وحتى 39 كافــة الإجراءات والضوابط و الحقوق والالتزامات لكل من الحاجز والمحجوز لدية ’ ومن أجل تفعيل دور حجز ما للمدين لدى الغير كوسيلة هامة لتحصيل حقوق الخزانة العامة وللتحقق من التزام الجهات والأفراد المحجوز تحت يدها بتقديم إقرار صحيح في الموعد المقرر قانونا وتوريد ما تم الإقرار به في الموعد المقرر قانونا ومع الآخذ في الاعتبار التعليمات التنفيذية أرقام  7 لسنة 1982،  26لسنة 1998، 68 لسنة 2000 يتعين على المأموريات إتباع ما يأتي:

- يتم توقيع حجز ما للمدين لدى الغير على النحو الوارد بالتعليمات  26 لسنة 1998 ويقيد بسجل متابعة الحجوز للمتابعة مع ضرورة الاهتمام بإرفاق أعلام الوصول الدالة على استلام المحجوز تحت يده لمحضر الحجز.

- بعد مضى خمسة عشر يوما على إبلاغ البنك المحجوز تحت يده بالأمر الصادر من محكمة إستئناف القاهرة للإقرار بما في الذمة أومن تاريخ إعلان محضر الحجز بالنسبة للجهات والأفراد المحجوز تحت يدها يتعين في حالة عدم ورود الإقرار إرسال استعجال لهذه الجهات لسرعة الإقرار مع التنبيه بأن المأمورية ستضطر إلى إعمال حكم المادة رقم 32 من القانون 308 لسنة1955 في شأن الحجز الإدارى.

- إذا لم يرد الإقرار بما فى الذمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال الاستعجال تتخذ الإجراءات التالية فورا:

1 - تعد مذكرة ببيان الحالة يوضح بها قيمة الضرائب المستحقة على المحجوز علية ونوعها وسنوات استحقاقها وأساس الربط وتاريخة وتاريخ الحجز والجهة المحجوز تحت يدها وتاريخ الاستعجال للإقرار بما فى الذمة وتنتهي بطلب المأمورية رفع دعوى الإلزام على الجهة المحجوز تحت يدها طبقا لما قضت به المادة 32 من القانون 308 لسنة 1955.

2- بعد إعتماد رئيس المأمورية للمذكرة ترسل لشعبة القضايا بالمأمورية ويرفق معها صور مذكرة توقيع الحجز ، محضر الحجز، استعجال الإقرار بما في الذمة ويطلب من الشعبة اتخاذ ما يلزم ومخاطبة هيئة قضايا الدولة لرفع دعوى الإلزام.

3- تتولى شعبة القضايا متابعة هيئة قضايا الدولة لحين صدور الحكم ثم يتم إخطار شعبة الحجز بمنطوق الحكم للتنفيذ بموجبة إداريا على ما يملكة المحجوز لدية وفاء لما يحكم به.

4- يتعين المتابعة المستمرة بشعبة التحصيل والقضايا لحين صدور الحكم والتنفيذ بمقتضاه لتحصيل حقوق الخزانة العامة.

- إذا تحققت المأمورية من أن الإقرار بما فى الذمة مخالف للحقيقة يتعين إعداد مذكرة وافية تتضمن بالإضافة إلى ما سبق بيانة فى البند (1) الأوراق والمستندات المؤيدة لإثبات مخالفة الإقرار للحقيقة وتستكمل باقى الإجراءات للمطالبة برفع دعوى الإلزام ضد الجهة المحجوز تحت يدها.

- عند ورود إقرار إيجابي يتعين أن تبادر المأمورية بمطالبة المقر بتوريد ما ورد بإقراره فوراً وفى حالة التخلف عن التوريد خلال المده المنصوص عليها بالقانون وهى أربعون يوما من تاريخ إعلان المحجوز تحت يده بمحضر الحجز جاز التنفيذ على أمواله إداريا بموجب محضر الحجز والإقرار بما في الذمة ويعتبر هذا الإقرار ومحضر الحجز سندا للتنفيذ.

وعلى السادة الموجهين الفنيين بالمناطق الضريبية وبالإدارة المركزية للتوجيه والرقابة التحقق من تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.
يعمل بهذه التعليمات من تاريخة.
تحريرا في :    4 / 4  / 2001
أحدث أقدم

نموذج الاتصال