يتعين على الورثة أو الموصى لهم إيداع وتسجيل التصاريح بالأملاك التي تؤول أو تحال لهم بالوفاة وذلك في أجل سنة من تاريخ الوفاة.
ويجري هذا الأجل ابتداء من تاريخ الحكم بالفقدان بالنسبة لتركات الغائبين.
ويجري هذا الأجل ابتداء من تاريخ الحكم بالفقدان بالنسبة لتركات الغائبين.
التسميات
تسجيل وطابع جبائي