الكتابات العمومية وعقود خط اليد الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل.. التنابيه ومحاضر البيع. كتابات عدول الإشهاد. التواكيل والوعود بالبيع والعقود الناقلة للملكية. الكتابات المتضمنة لضمانات المبالغ والقيم

الفــصـــل الأوّل:
تسجل وجوبا في أجل عشرة أيام من تاريخ الكتب:
1 ـ التنابيه والمحاضر المحررة من طرف العدول المنفذين والأشخاص الآخرين المؤهلين للقيام بذلك؛
2 ـ محاضر البيع المعدّة من طرف السماسرة والأشخاص الآخرين المؤهلين للقيام بالبيع العمومي للمنقولات.
الفــصـــل 2:
تسجل وجوبا في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الكتب:
1 ـ كتابات عدول الإشهاد التي ليس لها مساس بالوضعية القانونية للعقارات والأصول التجارية؛
2 ـ التواكيل والوعود بالبيع والعقود الناقلة للملكية وبصفة عامة كل الكتابات المحررة في نطاق مهنة وسيط لبيع وشراء العقارات أو الأصول التجارية وكذلك الكتابات المحررة في نطاق مهنة شراء نفس هذه الأملاك لغرض بيعها مالم يقع تحريرها بكتب عدلي.
الفــصـــل 3:
 I ـ تسجل وجوبا في أجل ستين يوما من تاريخ الكتب :
1 ـ العقود الإدارية المتضمنة لنقل ملكية أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع أو الاستغلال لعقارات أو المتعلقة بالصفقات بجميع أنواعها أو بتكوين الرهون العقارية أو إحالتها أو رفع اليد عنها وكذلك الضمانات المتعلقة بهذه العقود؛
2 ـ كتابات عدول الإشهاد التي لها مساس بالوضعية القانونية للعقارات والأصول التجارية؛
3 ـ عقود خط اليد المتضمنة لنقل ملكية أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع بعقارات أو لنقل أصل تجاري أو حقّ في الحرفاء أو المتضمنة لإحالة حق إيجار أو حق الانتفاع بوعد إيجار يتعلق بعقار أو بجزء منه؛
4 ـ عقود خط اليد المتضمنة لنقل أملاك منقولة بين الأحياء بدون مقابل؛
5 ـ عقود خط اليد المتضمنة لتكوين رهن يتعلق بمنقولات أو عقارات أو التفويت فيه أو رفع اليد عنه؛
6 ـ عقود خط اليد المتضمنة لنقل حق إستغلال عقارات أو أصول تجارية؛
7 ـ بالنسبة للتركات، بيانات الجرد بخط اليد المتعلقة بالمنقولات والسندات والأوراق وكذلك تسعيرات المنقولات؛
8 ـ عقود خط اليد المتضمنة لتكوين الشركات أو التمديد في مدّتها أو تحويرها أو حلها أو الترفيع في رأس مالها أو استهلاكه أو التخفيض فيه وكذلك عقود خط اليد المتضمنة لإحالة منابات المؤسسين أو منابات الأرباح أو منابات الفوائض بالشركات التي لم يجزأ رأس مالها إلى أسهم؛
8 مكرر ـ عقود تكوين تجمعات المصالح الإقتصادية أو التمديد في مدّتها أو تحويرها أو حلها أو الترفيع في رأس مالها أو استهلاكه أوالتخفيض فيه وكذلك عقود خط اليد المتضمنة لإحالة المنابات بهذه التجمعات (أضيف بالفصل 62  ق.م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001)؛
9 ـ عقود خط اليد المتضمنة لمقاسمة العقارات؛
10 ـ عقود خطّ اليد المتضمنة لمقاسمة منقولات تابعة لتركة أو لأصول شركة؛
11- اللزمات والصفقات المبرمة بالبلاد التونسية أو المبرمة بالخارج والمزمع إنجازها بالبلاد التونسية (نقح بالفصل 53  ق.م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004)؛
12 ـ عقود خط اليد المتضمنة لقروض أو إيجارات مالية أو فتح اعتمادات؛
13 ـ الكتابات المتضمنة لضمانات المبالغ والقيم؛
II ـ يُضاعف الأجل المضبوط بالفقرة الأولى ثالثا من هذا الفصل بالنسبة للعقود التي لها مساس بالوضعية القانونية للعقارات والأصول التجارية والمبرمة بالخارج.
كما يمنح المالك السابق والمسوغ في الحالات المنصوص عليها بالفقرة الأولى ثالثا وسادسا من هذا الفصل، أجلا إضافيا مدته ثلاثين يوما للقيام بعملية إيداع العقد أو التصريح المنصوص عليها بالفقرة الثانية مـن الفصـل 63 من هذه المجلة.
الفــصـــل 4:
تسجل الوصايا وجوبا في أجل تسعين يوما من تاريخ وفاة الموصي.
الفــصـــل 5:
تسجل وجوبا في أجل مائة وعشرين يوما من تاريخ التصريح بها الأحكام والقرارات الصادرة عن جميع المحاكم.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال