نظام التصريح المراقب لفرض الضريبة.. نظام التقدير الإداري.. تقديم تصريح خاص يبين المبلغ المضبوط للربح الصافي وتدعيمه بكل وثائق الإثبات اللازمة



يخضع المكلفون بالضريبة الذين يتقاضون أرباحا غير تجارية أو مماثلة لها، المذكورة في المادة 22، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فيما يخص طريقة تحديد الربح الواجب اعتماده لإقرار الضريبة على الدخل الإجمالي لنظام التصريح المراقب للربح الصافي.

1- نظام التصريح المراقب لفرض الضريبة:

المادة 28:
يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التصريح المراقب، أن يكتتبوا على الأكثر يوم 30 أفريل من كل سنة، تصريحا خاصا يبينون فيه المبلغ المضبوط لربحهم الصافي وتدعيمه بكل وثائق الإثبات اللازمة.
عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ الاستحقاق إلى اليوم الأول المفتوح الموالي.

المادة 29:
يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التصريح المراقب أن يمسكوا سجلا يوميا، مرقما وموقعا من قبل رئيس مفتشية الضرائب التابعة لدائرتهم، وأن يقيدوا فيه يوما بيوم، دون بياض ولا شطب إيراداتهم ونفقاتهم المهنية بالتفصيل.
وعليهم، كذلك أن يمسكوا وثيقة مدعمة بوثائق الإثبات المطابقة، تتضمن تاريخ الإقتناء أو الإنشاء وسعر تكلفة العناصرالمخصصة لممارسة مهنتهم، ومبلغ الإستهلاكات المحققة على هذه العناصر وإحتمالا سعر التنازل عن هذه العناصر وتاريخه.
ويجب على المكلفين بالضريبة أن يحتفظوا بالسجلات وكل وثائق الإثبات إلى غاية إنقضاء السنة الرابعة التي تلي السنة التي تم فيها قيد الإيرادات والنفقات.
علاوة على ذلك، يجب أن تقدم هذه السجلات عند كل طلب يتقدم به عون من أعوان الضرائب تكون له رتبة مراقب على الأقل.

2- نظام التقدير الإداري:
المادة 30: ملغاة.
المادة 31: ملغاة.


مواضيع قد تفيدك: