المادة 97:
1- يخضع المكلف بالضريبة المقيم في الجزائر الذي يحول مكان إقامته إلى الخارج للضريبة على الدخل الإجمالي حسب المداخيل التي توفر عليها خلال سنة مغادرته إلى غاية تاريخه، والأرباح الصناعية والتجارية التي حققها منذ نهاية السنة المالية الأخيرة الخاضعة للضريبة وكل الإيرادات التى أكتسبها دون أن يتصرف فيها قبل تاريخ مغادرته.
وتفرض الضريبة على المداخيل المشار إليها في المقطع السابق حسب القواعد السارية المفعول عند تاريخ أول جانفي من سنة مغادرته.
وفيما يخص المداخيل المقدرة جزافيا، يخفض مبلغ الضريبة الجزافية، إذا إقتضى الأمر ذلك، حسب مدة الفترة المتمدة من فاتح يناير إلى تاريخ مغادرته الجزائر.
2- يقدم تصريح مؤقت بالمداخيل الخاضعة للضريبة طبقا للمقطع 1، ضمن الأيام العشرة السابقة لتاريخ تغيير الإقامة ويخضع هذا التصريح للقواعد والعقوبات المنصوص عليها بخصوص التصريحات السنوية. ويمكن إتمامه عند الإقتضاء وإلى غاية إنقضاء الأشهر الثلاث الأولى من السنة التالية لسنة المغادرة. وفي حالة عدم تقديم التصريح التصحيحي هذا ضمن الأجل المحدد. يعتبر أن التصريح المؤقت قد أثبت من قبل المعني بالأمر.
3- وتطبق نفس القواعد في حالة التخلي عن أي مكان إقامة في الجزائر.
التسميات
ضريبة على الدخل