المادة 23:
1- يتكون الربح الواجب أخذه بعين الإعتبار في أساس ضريبة الدخل من فائض الإيرادات الكلية على النفقات المترتبة عن ممارسة المهنة مع مراعاة أحكام المادتين 141 و169.
مع مراعاة أحكام المادة 173 يأخذ هذا الربح في الحسبان، المكاسب أو الخسائر الناتجة عن إستثمار مقومات الأصول المخصصة لممارسة المهنة وعن كل التعويضات المقبوضة مقابل التوقف عن ممارسة المهنة أو تحويل الزبائن.
كما أنه يأخذ في الحسبان المكاسب الصافية بالرأسمال المحققة بمناسبة التنازل بمقابل عن القيم المنقولة وحصص الشركة.
إن المصاريف القابلة للحسم تشتمل خاصة على ما يلي:
1- إيجار المحلات المهنية،
2- الضرائب والرسوم المهنية التي يتحملها المكلف بالضريبة بصفة نهائية،
3- الإهتلاكات المحققة وفقا للقواعد المطبقة في مجال الايرادات الناجمة عن النشاطات الصناعية والتجارية.
غير أنه في حالة غياب مبررات مجمل النفقات الضرورية لمزاولة المهنة، مع مراعاة أحكام المادتين 141 و 169 من هذا القانون، يمكن أن يطبق تخفيض جزافي في حدود 10 % من النفقات المصرح بها و غير المبررة.*
2- في حالة منح رخصة استثمار أو شهادة اختراع، أو التنازل عن طريقة أو صيغة صنع من قبل المخترع نفسه، فإنه يطبق على ريوع الإستغلال، أو على سعر البيع، تخفيض قدره 30% قصد مراعاة المصاريف المنفقة لإنجاز الإختراع، عندما تكون المصاريف الحقيقية لم تقبل للخصم من أساس الضريبة.
3- لا تدخل ضمن الأساس الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي المبالغ المدفوعة على شكل أتعاب، حقوق المؤلف والمخترع بعنوان الأعمال الأدبية، والعلمية والفنية أو السينماتوغرافية، لصالح الفنانين والمؤلفين والموسيقيين والمخترعين.
المادة 24: تخضع فوائضالقيمةالمحققة منالتثبيتاتللنظامالمنصوصعليه في المادتين 172 و173.
المادة 25: تتكون الأرباح الصافية المشار اليها في المادة 23 من الفارق بين السعر الفعلي للتنازل عن السندات والحقوق بعد خصم المصاريف والرسوم التي يدفعها المتنازل عن حقه وثمن الشراء الفعلي.
* المادة 23: معدلة بموجب المادة 4 من ق.م. لسنة 1998 و متممة بموجب المادة 5 من ق. م. لسنة 2009.