الفئات التي يغطيها القانون الخاص بالتأمين على العاملين لحساب الغير.. العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها

يغطى قانون التامين الاجتماعى الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الفئات الاتية:
* الفئة الاولى: العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
* الفئة الثانية: العاملون بالوحدات الاقتصادية التابعة لأي من الجهات المشار اليها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وقطاع الاعمال العام.
* الفئة الثالثة: وهم العاملون الخاضعون لاحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الاتية:
1ـ ان يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
2ـ ان تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل علاقة منتظمة ويقصد بالعلاقة المنتظمة ان يكون العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط، أو كان هذا العمل يستغرق ستة اشهر على الاقل.
يضاف الى ذلك الاجانب ، ويشترط لخضوع الاجانب لنظام التامين الاجتماعى بالنسبة للعاملين لحساب الغير.
ـ أولا: الا تقل مدة العقد عن سنة.
ـ ثانيا: ان توجد اتفاقية للمعاملة بالمثل بين دولة هذا الاجنبى ومصر.
تلكم هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب الغير الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال