الحق في حبس الشيء المرهون.. انتقال حيازة العقار المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى الأجنبي الذي عينه المتعاقدان

تنص المادة 962 من القانون المدني:" يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون على الناس كافة دون إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها. وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له الحق في استرداد حيازته من الغير وفقا لأحكام الحيازة".
وحتى يتمكن الدائن المرتهن حيازيا من حبس العقار المرهون يجب انتقال الحيازة إليه أو إلى الأجنبي الذي عينه المتعاقدان والذي يباشر الحبس لمصلحة الدائن و يسأل أمامه عن أي إخلال بذلك.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال