أطراف عقد الرهن الحيازي العقاري.. عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره أي الراهن والمرتهن

تنص المادة 948 من القانون المدني على ما يأتي «الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره...».
وبذلك فإن طرفا العقد هما الراهن والمرتهن وهذا الأخير هو دائن يريد بالرهن ضمان الوفاء بحقه أما الراهن فقد يكون مدينا أو قد يكون كفيلا عينيا.
ولا داعي للخوض في ركن الرضا و ما يستلزمه من تطابق الإرادتين، وخلوهما من العيوب حيث يطبق في شأنها القواعد العامة.
والمهم هو أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأن يكون أهلا للتصرف فيه هذان الشرطان لم ينص عليهما المشرع الجزائري عندما عالج أحكام الرهن الحيازي لاصراحة و لا بالإحالة على أحكام الرهن الرسمي.
فقد نص في المادة 884 من القانون المدني على ما يلي «يجوز أن يكون الراهن هو المدين نفسه أو شخصا آخر يقدم رهن لمصلحة المدين.
و في كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون و اهلا للتصرف فيه»
فهل يعني ذلك أن الراهن في الرهن الحيازي  للعقار لا يتقيد بشرطي الملكية والأهلية؟
إن القول بهذا يؤدي لعدم انسجام الرهن بالأهداف التى يرمي إليها من حماية مصلحة الدائن المرتهن من تصرفات الراهن.
وعلى المشرع أن يتدارك ذلك بالنص عليهما أو بالإحالة لأحكام المادة 884 من القانون المدني، لكن لا يمنع عدم النص على شرطي امتلاك الراهن للشيء المرهون و توافر الأهلية اللازمة من تطبيق نص المادة المادة 884 مدني المتعلقة بالرهن الرسمي عن طريق القياس.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال