الإجراءات الواجب اتباعها في حالات الإفلاس.. حفظ حقوق الخزانة العامة. توقيع الحجز على المفلس قبل صدور حكم الإفلاس



تعليمات تنفيذية رقم (27) لسنة 1998 بشأن
الإجراءات الواجب اتباعها في حالات الإفلاس

حرصاً على حقوق الخزانة العامة، ونظراً لتزايد حالات الإفلاس وضرورة متابعتها واتخاذ الإجراءات القانونية نحوها فانه يتعين على المأموريات فور العلم بإشهار إفلاس أي ممول وتعيين وكيل للدائنين اتخاذ الإجراءات الآتية بالدقة والسرعة الواجبة.

أولاً:
الضرائب واجبة الأداء المستحقة على المفلس وشركاه حتى ولو كان قد سبق توقيع حجوز بشأنها يتعين إعداد بيان من أصل وخمس صور بقيمة الضرائب المستحقة وإرساله مع المستندات (نماذج 3، 4 ضرائب) صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة إلى هيئة قضايا الدولة لاتخاذ اللازم بشأنها.

كما يتم إخطار وكيل الدائنين بصورة من هذا البيان والمستندات وصور محاضر الحجز الموقعة من قبل المأمورية قبل صدور حكم  الإفلاس.

ثانياً:
لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز على المفلس فى مواجهته من تاريخ صدور حكم الإفلاس وإنما تتخذ كافة الإجراءات فى مواجهة وكيل الدائنين.

ثالثاً:
لا يجوز اتخاذ إجراءات بيع المنقول السابق توقيع الحجز عليه قبل صدور حكم الإفلاس حتى لأصحاب الديون الممتازة.
ويجوز استكمال إجراءات بيع العقار المحجوز عليه بشرط الحصول على موافقة من مأمور التفليسة بناء على طلب من المأمورية يقدم لوكيل الدائنين والذي يعتمد الطلب من مأمور التفليسة ويشترط للموافقة على هذا الطلب أن يقدم قبل أن يصبح الدائنون فى حالة اتحاد.

رابعاً:
يتعين على المأمورية الاسراع فى استكمال اجراءات المحاسبة حتى تاريخ التوقف عن الدفع واتخاذ مايلزم بشأن طلب استصدار أمر حجز تحفظى لتوقيع الحجز تحت يد وكيل الدائنين بمقدار الضرائب الغير واجبة الأداء .

خامساً:
يلزم المتابعة المستمرة لحالات الإفلاس ومداومة الاتصال بوكيل الدائنين لتكون المأمورية على علم دائم بأمور التفليسة خاصة وأن القانون قد أتاح لمأمور التفليسة أن يأذن بدفع مطلوبات أصحاب الديون الممتازة من أول نقود تتحصل كما يلزم الإسراع فى اتخاذ إجراءات الربط للضرائب الموقع بشأنها الحجز التحفظى على أن يراعى أن يخطر الممول بالنماذج الضريبيه 18 و 19 وكذا وكيل الدائنين.

سادساً:
يتعين على المأموريات إمساك سجل خاص لقيد حالات الإفلاس ومتابعة الإجراءات بشأنها يكون عهدة مدير عام التحصيل بالمأمورية ويوضح به كافة البيانات اللازمة عن الممول والتفليسة وإجراءاتها.

سابعاً:
كل تقصير فى تنفيذ هذه التعليمات من حيث الإجراءات أو المتابعة يترتب عليه ضياع حقوق الخزانة العامة يعرض المسئول عنه للمساءلة.

تحريراً في: 11/6/1998.


مواضيع قد تفيدك: