رهن ملك الغيـر:
ويقصد به الرهن الصادر من شخص لا يملك العقار المرهون وفي هذا الصدد لم يحلنا المشرع الجزائري على نص المادة 884 من القانون المدني كما يعاب عليه عدم تنظيمه لرهن ملك الغير رهنا حيازيا مثلما فعل في بيع ملك الغير والذي لم يحلنا إلى أحكامه.
لذلك يطرح التساؤل حول حكم هذا الرهن، ففي حالة وقوعه كيف سيتسنى للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين وعدم استيفاءه الدين الحق في بيع العقار المرهون بالمزاد العلني و من تمة نقل الملكية من المدين إلى الراسي عليه المزاد إذا كان هذا العقار غير مملوك له؟
إن الرهن باعتباره من أعمال التصرف فهو يتحد مع البيع في هذه الطبيعة، لكننا لايمكننا أن نقيس الأحكام الواردة في بيع ملك الغير على رهن ملك الغير و عليه لايمكن القول أنه من حق الدائن المرتهن المطالبة بإبطال العقد على أساس عدم ملكية الراهن للعقار المرهون.
وعليه وإعمالا لقاعدة لابطلان إلا بنص فإننا نرى أنه إذا رهن المدين أو الكفيل العيني عقارا لا يملكه فإن العقد لا يكون نافذا في حق المالك و إن كان صحيحا بين الطرفين طالما مكن المدين الدائن المرتهن من حيازة العقار المرهون.
إلا انه و في حالة عدم تنفيذ الراهن التزامه بتسليم العقار المرهون إلى الدائن المرتهن هنا نرى بإمكانية إعمال الفسخ لعدم تنفيذ المدين التزامه وبالتالي يحل أجل الدين.
لكن إذا وقعت الإجازة من المالك الحقيقي فإنها تجعل الرهن صحيحا و يصبح الراهن في هذه الحالة هو المالك الحقيقي الذي يكون حينئذ بمثابة كفيل عيني.
ويقصد به الرهن الصادر من شخص لا يملك العقار المرهون وفي هذا الصدد لم يحلنا المشرع الجزائري على نص المادة 884 من القانون المدني كما يعاب عليه عدم تنظيمه لرهن ملك الغير رهنا حيازيا مثلما فعل في بيع ملك الغير والذي لم يحلنا إلى أحكامه.
لذلك يطرح التساؤل حول حكم هذا الرهن، ففي حالة وقوعه كيف سيتسنى للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين وعدم استيفاءه الدين الحق في بيع العقار المرهون بالمزاد العلني و من تمة نقل الملكية من المدين إلى الراسي عليه المزاد إذا كان هذا العقار غير مملوك له؟
إن الرهن باعتباره من أعمال التصرف فهو يتحد مع البيع في هذه الطبيعة، لكننا لايمكننا أن نقيس الأحكام الواردة في بيع ملك الغير على رهن ملك الغير و عليه لايمكن القول أنه من حق الدائن المرتهن المطالبة بإبطال العقد على أساس عدم ملكية الراهن للعقار المرهون.
وعليه وإعمالا لقاعدة لابطلان إلا بنص فإننا نرى أنه إذا رهن المدين أو الكفيل العيني عقارا لا يملكه فإن العقد لا يكون نافذا في حق المالك و إن كان صحيحا بين الطرفين طالما مكن المدين الدائن المرتهن من حيازة العقار المرهون.
إلا انه و في حالة عدم تنفيذ الراهن التزامه بتسليم العقار المرهون إلى الدائن المرتهن هنا نرى بإمكانية إعمال الفسخ لعدم تنفيذ المدين التزامه وبالتالي يحل أجل الدين.
لكن إذا وقعت الإجازة من المالك الحقيقي فإنها تجعل الرهن صحيحا و يصبح الراهن في هذه الحالة هو المالك الحقيقي الذي يكون حينئذ بمثابة كفيل عيني.