العقار المرهون:
العقار وهو محل الرهن الحيازي وفي ذلك تنص المادة 949 من القانون المدني «لا يكون محلا للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول أو عقار».
ويلاحظ على هذا النص أن المشرع إقتصر فيه على ذكر شرط واحد وهوأن يكون الشئ المرهون مما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني.
ولم يتطرق إلى شرطي التعيين الكافي للعقار والملكية أسوة بالرهن الرسمي.