انقسم الفقه إلى قسمين:
- رأي 1: الرهن لا ينفذ في حق الملك الحقيقي و هو قابل للإبطال.
- رأي 2: وجوب حماية الدائن المرتهن الذي أطمأن للوضع الظاهر فقبل الرهن و هو يعتقد صحته.
- رأي 1: الرهن لا ينفذ في حق الملك الحقيقي و هو قابل للإبطال.
- رأي 2: وجوب حماية الدائن المرتهن الذي أطمأن للوضع الظاهر فقبل الرهن و هو يعتقد صحته.
وهذا الرأي الأخير جدير بالتأييد لأنه يوفر الأمن في التعامل والثقة في المعاملات لاسيما اعتماد الدائن المرتهن في رقابة ملكية المدين للعقار إلى القيد في السجل العقاري وبهذه الاعتبارات أخذ المشرع الجزائري بمبدأ حماية الأوضاع الظاهرة.