تعليمات تنفيذية رقم (7) لسنة 1999 بشأن
عدم جواز قبول شيكات مظهرة غير مقبولة الدفع
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم (20) لسنة 1998 بشأن الشيكات المرتدة والتى ورد بها بالبند ثالثا مانصه:
مراعاة عدم قبول أى شيكات إلاً إذا كانت صادرة من دفتر شيكات صادر من البنك ويحمل إسم الممول ورقم حسابة الجارى بالبنك أو شيك مقبول الدفع أو حوالة بريدية.
ونظراً لما تلاحظ فى الآونة الأخيرة من قبول بعض المأموريات لشيكات مظهرة سداداً لدين الضريبة ومانتج عن ذلك من مشكلات بين المأموريات والساحب.
لذا تؤكد المصلحة على ضرورة مراعاة ما يلي:
1- عدم قبول الشيكات المظهرة إلاً إذا كانت مقبولة الدفع .
2- مراعاة ماجاء بالتعليمات التنفيذية رقم (20) لسنة 1998 بشأن الشيكات المرتدة.
وعلى جميع المأموريات مراعاة ذلك بكل دقة ويعمل بة من تاريخه.
تحريراً في: 23/2/1999
عدم جواز قبول شيكات مظهرة غير مقبولة الدفع
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم (20) لسنة 1998 بشأن الشيكات المرتدة والتى ورد بها بالبند ثالثا مانصه:
مراعاة عدم قبول أى شيكات إلاً إذا كانت صادرة من دفتر شيكات صادر من البنك ويحمل إسم الممول ورقم حسابة الجارى بالبنك أو شيك مقبول الدفع أو حوالة بريدية.
ونظراً لما تلاحظ فى الآونة الأخيرة من قبول بعض المأموريات لشيكات مظهرة سداداً لدين الضريبة ومانتج عن ذلك من مشكلات بين المأموريات والساحب.
لذا تؤكد المصلحة على ضرورة مراعاة ما يلي:
1- عدم قبول الشيكات المظهرة إلاً إذا كانت مقبولة الدفع .
2- مراعاة ماجاء بالتعليمات التنفيذية رقم (20) لسنة 1998 بشأن الشيكات المرتدة.
وعلى جميع المأموريات مراعاة ذلك بكل دقة ويعمل بة من تاريخه.
تحريراً في: 23/2/1999