حسب القانون التشريعي الذي يخص استثمارات التوسيع و زيادة القدرات الإنتاجية يحدد النظام العام للاستثمارات كالتالي:
- حسب المادة 03 من هذا القانون فإنه يجب أن يصرح بالاستثمار قبل البدء في تحقيقه ويكون التصريح به أمام وكالة ترقية و حماية الاستثماراتAPSI.
هذه الأخيرة تتكون من مجموعة من الإدارات والهيئات تعمل على مساعدة المستثمرين في تحقيق استثماراتهم.
وبعد تصريح المستثمر وطلبه امتيازات من الوكالة المذكورة، تعمل الوكالة على تقييم المشروع ودراسته والرد عليه بالرفض أو بالقبول في مدة زمنية لا تتجاوز 60 يوما من يوم إيداع التصريح.
- حسب المادة 09 فانه إذا تم رفض المشروع يمكن للمستثمر المعني أن يتقدم بطعن للهيئة الوصية للوكالة وهي رئاسة الحكومة لكي يدرس الطلب من جديد في ظرف 15 يوما و يتم الرد عليه نهائيا.
- حسب المادة 12 فان تحويل رأس المال بالعملة الصعبة وكذلك تسهيل الاستيراد يكون بواسطة البنك المركزي الجزائري الذي يضمن ذلك.
ولا تتعدى مدة تحويل رأس المال بالعملة الصعبة من الخارج 60 يوما.
- حسب المادة 13 فان الحد الأدنى للأموال الخاصة محدد قانونيا.
- حسب المادة 14 فان الاستثمار يتحقق في مدة زمنية لا تتعدى 03 سنوات إلا إذا حددت الوكالة مدة أطول.
- أما المادة 15 فتنص على أن الاستثمار في حالة ما إذا كانت أهمية وفائدة كبيرة للوطن من جانب التكنولوجية المستعملة، الفائدة الكبيرة من العملة الصعبة، مردودية على المدى البعيد فإن هذا الاستثمار يستفيد من امتيازات إضافية عن طريق اتفاقية بين الوكالة الممثلة للدولة والمستثمر، ويصادق عليها مجلس الحكومة ثم تنشر في الجريدة الرسمية. ويمكن أن نميز بين نوعين من المناطق الاستثمارية.