المادة (183):
يشكل مجلس تأديب الطلاب علي النحو التالي:
- عميد الكلية او المعهد الذي يتبعه الطالب رئيسيا
- وكيل الكلية او المعهد المختص.
- اقدم أعضاء مجلس الكلية او المعهد المختص.
المادة (184):
لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الاستئناف. ويرفق بطلب كتابي من الطالب إلى رئس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوما.
ويكون مجلس التأديب الأعلى علي الوجه التالي:
- الأستاذ الدكتور/نائب رئيس الجامعة المختص.
- عميد كلية الحقوق او احد الاساتذه بها.
- استاذ من الكلية او المعهد الذي يتبعه الطالب.
يشكل مجلس تأديب الطلاب علي النحو التالي:
- عميد الكلية او المعهد الذي يتبعه الطالب رئيسيا
- وكيل الكلية او المعهد المختص.
- اقدم أعضاء مجلس الكلية او المعهد المختص.
المادة (184):
لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الاستئناف. ويرفق بطلب كتابي من الطالب إلى رئس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوما.
ويكون مجلس التأديب الأعلى علي الوجه التالي:
- الأستاذ الدكتور/نائب رئيس الجامعة المختص.
- عميد كلية الحقوق او احد الاساتذه بها.
- استاذ من الكلية او المعهد الذي يتبعه الطالب.
التسميات
جامعة المنوفية