شروط القبول في المدن الجامعية بجامعة المنصورة:
1- أن يكون المتقدم من غير سكان مدينة المنصورة وضواحيها (المنصورة، طلخا) أو عواصم مركز شرطة (بلقاس، شربين، السنبلاوين، دكرنس، أجا، المحلة الكبرى، سمنود).
2- أن يكون المتقدم من الطلاب المصريين النظاميين المقيدين بكليات الجامعة فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط لقبول الطلاب الوافدين وطلاب الدراسات العليا.
3- أن تثبت لياقة المتقدم الصحية.
4- ألا يكون المتقدم متزوجاً.
5- ألا يكون قد حكم على المتقدم في العام السابق مباشرة بأحد الجزاءات التأديبية الواردة في المادة 126من اللائحة التنفيذية للقانون 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات فيما عدا جزاء التنبيه وإذا كان المتقدم قد سبق له الإقامة بالمدينة الجامعية أو إحدى المدن الجامعية التابعة للجامعات الأخرى بشرط ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الإنذار بالحرمان من الإقامة أو عقوبة الحرمان المؤقت في العام السابق مباشرة أو عوقب بالحرمان النهائي من الإقامة.
6- ألا يكون قد أنهيت إقامة المتقدم بالمدينة الجامعية لعدم سداد الرسوم.
7- ألا يكون المتقدم مستحقاً عليه رسوم إقامة سابقة أو مديونيات للمدينة الجامعية.
8- ألا يكون المتقدم في العام السابق مباشرة قد تجاوز مدة الغياب المنصوص عليها فى البند 21 من المادة من هذه اللائحة.
ملحوظة: على الطالب عند قبوله وتسكينه إحضار عهدته الشخصية (2 ملاية - 2 كيس مخدة وعلى أن يكون ذلك من اللون الأبيض) كذلك 2 فوطة وملعقة وكوب.
1- أن يكون المتقدم من غير سكان مدينة المنصورة وضواحيها (المنصورة، طلخا) أو عواصم مركز شرطة (بلقاس، شربين، السنبلاوين، دكرنس، أجا، المحلة الكبرى، سمنود).
2- أن يكون المتقدم من الطلاب المصريين النظاميين المقيدين بكليات الجامعة فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط لقبول الطلاب الوافدين وطلاب الدراسات العليا.
3- أن تثبت لياقة المتقدم الصحية.
4- ألا يكون المتقدم متزوجاً.
5- ألا يكون قد حكم على المتقدم في العام السابق مباشرة بأحد الجزاءات التأديبية الواردة في المادة 126من اللائحة التنفيذية للقانون 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات فيما عدا جزاء التنبيه وإذا كان المتقدم قد سبق له الإقامة بالمدينة الجامعية أو إحدى المدن الجامعية التابعة للجامعات الأخرى بشرط ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الإنذار بالحرمان من الإقامة أو عقوبة الحرمان المؤقت في العام السابق مباشرة أو عوقب بالحرمان النهائي من الإقامة.
6- ألا يكون قد أنهيت إقامة المتقدم بالمدينة الجامعية لعدم سداد الرسوم.
7- ألا يكون المتقدم مستحقاً عليه رسوم إقامة سابقة أو مديونيات للمدينة الجامعية.
8- ألا يكون المتقدم في العام السابق مباشرة قد تجاوز مدة الغياب المنصوص عليها فى البند 21 من المادة من هذه اللائحة.
ملحوظة: على الطالب عند قبوله وتسكينه إحضار عهدته الشخصية (2 ملاية - 2 كيس مخدة وعلى أن يكون ذلك من اللون الأبيض) كذلك 2 فوطة وملعقة وكوب.
ليست هناك تعليقات