إجراءات الطعن في قرارات المحافظ العقاري.. إرسال عريضة مكتوبة وموقعة من الطرف المتضرر أو مستشاره إلى الجهة المختصة



طبقا للمادة 112من الأمر 76/63 فإن عملية الطعن في قرارات المحافظ العقاري تكون عن طريق عريضة مكتوبة وموقعة من الطرف المتضرر أو مستشاره.

ثم ترسل هذه العريضة إلى الجهة المختصة كما نصت المادة 24من الأمر 75/74 علي أن قرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية المختصة إقليميا أي أمام المحكمة التي يوجد في دائرة إختصاصها العقار المعني.

ويكون أقصى أجل للطعن في قرارات المحافظ العقاري طبقا لمفهوم المادة 110 من المرسوم 75/63 هي شهرين من تاريخ إبلاغ هذه القرارات للأطراف وترفع دعوى المسؤولية في أجل عام من تاريخ إكتشاف الخطأ و تتقضي الدعوى بإنقضاء 15 سنة من اليوم الذي إرتكب فيه الخطأ.

يتم التحقيق بطلب أو بعريضة تبلغ أمام المحكمة المختصة إقليميا ولهذا الغرض يودع الطالب مذكرة وأوراق الدفاع لدى ديوان المحكمة المختصة ويعلم المدعى عليه بذلك.
تودع المذكرات والردود عليهما لدى ديوان المحكمة.

ويجب علي المحكمة أن تصدر حكمها بعد إيداع مذكرة الإجابة ويبلغ الحكم بناء علي طلب الطرف المستعجل.

ويمكن أن يستأنف الحكم في أجل شهر واحد إبتداءا من تاريخ التبليغ. وإن الإجراء الشكلي المتنازع فيه حسب الحالة إما يحتفظ به (تأييد القرار) أو يرفض نهائيا (إلغاء قرار المحافظ العقاري).

يأخذ الإجراء أثره من تاريخ الإيداع الأولي ،و إما أن ينفذ الإجراء ضمن الشروط العادية بمجرد أن يكون القرار القضائي الخاص به قد حاز علي قوة الشيء المقضي به.


مواضيع قد تفيدك: