* وفقاً للمادة الخامسة من القانون هناك عقوبات وجوبية لجريمة الاتجار بالبشر وهى:
- عقوبة أصلية: هى السجن المشدد (من 3- 15 سنة).
- عقوبة تكميلية: هى الغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
- عقوبة المصادرة: وهى مصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من الجريمة، أو التى استعملت فى ارتكابها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
* لا تُخل العقوبة المقررة لجريمة الاتجار بالبشر- السالف ذكرها – بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
* الظروف المشددة للعقوبة:
شدد المشرع المصرى عقوبة جريمة الاتجار بالبشر- وفقاً للمادة السادسة – وجعلها السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:
أ- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
ب- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذي الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.
ج- إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
د- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مُكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
هـ- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجي الشفاء منه.
و- إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
ز- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
- عقوبة أصلية: هى السجن المشدد (من 3- 15 سنة).
- عقوبة تكميلية: هى الغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
- عقوبة المصادرة: وهى مصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من الجريمة، أو التى استعملت فى ارتكابها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
* لا تُخل العقوبة المقررة لجريمة الاتجار بالبشر- السالف ذكرها – بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
* الظروف المشددة للعقوبة:
شدد المشرع المصرى عقوبة جريمة الاتجار بالبشر- وفقاً للمادة السادسة – وجعلها السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:
أ- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
ب- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذي الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.
ج- إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
د- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مُكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
هـ- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجي الشفاء منه.
و- إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
ز- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
التسميات
اتجار بالبشر