إن التشريع السوري واللبناني يكاد يتطابقان في نظام السجل العيني فتجد أرقام القرارات ونصوص هذين النظامين واحدة إلا القليل النادر حيث تقضي المادة 08 من القرار 188 الصادر في 15/ 03/1926 بأن لشروحات السجل العقاري قوة ثبوتية وتحوى اتجاه الأشخاص الآخرين حيث أن للقيد الأول والقيود التالية أثر منشئ ومقرر للحقوق العينية العقارية الأصلية والتبعية سواء فيما بين ذوى الشأن وبالنسبة للغير وذلك حسب المواد 9و 10 و11من القرار 188السالف الذكر والمادة 204 من القرار 2229 حيث تقول المادة 11 من القرار 188 بأن الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بأحداث حق عيني أو نقله أو إعلانه أو تعديله أو إبطاله لا تكون نافذة حتي بين المتعاقدين إلا اعتبارا من تسجيلها وهذا حسب المادة (47 من القرار188) وإذا لم تشكل لا تعتبر موجودة اتجاه الغير حسب المادة (9 من القرار88).
وكذلك يعتبر القيد معيبا إذا أجري بدون وجه حق (م 14 قرار188) ومعني ذلك أن القيد لا تقترض مشروعيته في مواجهة الغير سيء النية وبالتالي حمى الغير حسن النية (م 15/05 قرار 188) ولا يسري التقادم في مواجهة المالك المقيد بالسجل العيني (م 19 من القرار188) ولم يرد استثناء علي هذا المبدأ.
بالإضافة إلى أن القيود التالية لا تطهر التصرفات التي بنيت عليها تكون دائما عرضة للإلغاء بطريق رفع الدعوى والحصول علي قرار قضائي بذلك أو برضا صاحب الشأن (م15/01 قرار 188) إلا أن هذا الإلغاء لا يمكن أن يضم الغير حسن النية (م15/05 قرار188).
وكذلك يعتبر القيد معيبا إذا أجري بدون وجه حق (م 14 قرار188) ومعني ذلك أن القيد لا تقترض مشروعيته في مواجهة الغير سيء النية وبالتالي حمى الغير حسن النية (م 15/05 قرار 188) ولا يسري التقادم في مواجهة المالك المقيد بالسجل العيني (م 19 من القرار188) ولم يرد استثناء علي هذا المبدأ.
بالإضافة إلى أن القيود التالية لا تطهر التصرفات التي بنيت عليها تكون دائما عرضة للإلغاء بطريق رفع الدعوى والحصول علي قرار قضائي بذلك أو برضا صاحب الشأن (م15/01 قرار 188) إلا أن هذا الإلغاء لا يمكن أن يضم الغير حسن النية (م15/05 قرار188).