يجب احترام عند المعاينة التعليمات التالية:
1- أن يكون التعيين للعقار المعني بالإشهار مطابقا لمستخرج المسح لا تفوق مدة إعداده ستة أشهر.
وجاء هذا بمقتضى أحكام المادة 74 من المرسوم رقم 76/63 السالف ذكره، بغية تسهيل للمحافظ العقاري تعيين العقار، الإطلاع على السجل العقاري و استعمال البطاقة العقارية المعنية.
وعليه وبعد تطبيق إجراء الإشهار فإن مستخرج المسح يسهل لمصالح مسح الأراضي وجود حساب آخر قصد القيام بمسك الوثائق الناجمة عن التغيرات القانونية التي تم تبليغها إياها من طرف المحافظ العقاري.
2- عندما تنجم عن التحويلات تغيير في الحدود يجب أن يتم معاينتها بوثائق القياس.
وهذه الوثيقة تشمل بموافقة الأطراف على تغيير الحدود ويتم ضبط ضروري لمخطط مسح الأراضي.
ويتطلب إحضار وثيقة القياس عند كل تغيير في الحدود لوحدة عقارية ممسوحة ناجمة عن عقد أو قرار ناقل، مثبت، ناشئ أو مسقط لحق الملكية، الانتفاع، الإيجار الطويل المدى والمباني والغراس، إذا وأنه لا يتم إعداد وظيفة القياس للعمليات التالية الناجمة إما عن تحويلات الحقوق العينية وأخرى ما عدى حق الملكية الانتفاع، الإيجار الطويل المدى ومباني الغرس، وكذا التعديلات في الملكية العقارية المبنية (تهديم بنايات جديدة) أو التغيرات في احتواء الملكية العقارية الغير المبنية الناجمة عن سبب طبيعي (طمي، انجراف تربة..).
ولا ينجم عنه كذلك إنشاء وثيقة لقياس، الانتقال بفعل الوفاة عندما يكون ما بين العقارات وحدات مكونة لأجزاء تابعة لملاك مختلفين وإن وفاة الشخص ينتج عنه استبداله بالورثة وليس تغيير الحقوق العقارية التابعة للتركة، وعليه تعد وثيقة القياس واحدة لجميع الوحدات المتجاورة المعنية داخل نفس العقد مهما كان عدد المشترون أو البائعون في العقد وأخيرا تخضع وثيقة القياس لتأشيرة مسح الاراضي و تعطى ارقام موقتة للوحدات العقارية الجديدة، هذا الترقيم المؤقت الذي لا يصبح نهائيا إلا بعد إشهار العقد أو القرار المتضمن تغيير في المجموعة الملكية.
3- عند تنفيذ إجراء إشهار عقد أو قرار خاص بتحويل مؤدي إلى تغيير في الحدود يجب أولا استخراج عقد يحتوي على ملخص عن العناصر الأساسية لعقد موضوع الإشهار، و هذا المستخرج جاء طبقا للمادة 72 من المرسوم 76/63 السالف ذكره، حيث بعد تنفيذ إجراء الإشهار للعقد أو القرار يحول هذا المستخرج من المحافظ إلى مصلحة المسح محتويا على مراجع الإشهار، و بالتالي فإن مصلحة المسح تكون على علم بهذا التحويل بفعل الإشهار.
1- أن يكون التعيين للعقار المعني بالإشهار مطابقا لمستخرج المسح لا تفوق مدة إعداده ستة أشهر.
وجاء هذا بمقتضى أحكام المادة 74 من المرسوم رقم 76/63 السالف ذكره، بغية تسهيل للمحافظ العقاري تعيين العقار، الإطلاع على السجل العقاري و استعمال البطاقة العقارية المعنية.
وعليه وبعد تطبيق إجراء الإشهار فإن مستخرج المسح يسهل لمصالح مسح الأراضي وجود حساب آخر قصد القيام بمسك الوثائق الناجمة عن التغيرات القانونية التي تم تبليغها إياها من طرف المحافظ العقاري.
2- عندما تنجم عن التحويلات تغيير في الحدود يجب أن يتم معاينتها بوثائق القياس.
وهذه الوثيقة تشمل بموافقة الأطراف على تغيير الحدود ويتم ضبط ضروري لمخطط مسح الأراضي.
ويتطلب إحضار وثيقة القياس عند كل تغيير في الحدود لوحدة عقارية ممسوحة ناجمة عن عقد أو قرار ناقل، مثبت، ناشئ أو مسقط لحق الملكية، الانتفاع، الإيجار الطويل المدى والمباني والغراس، إذا وأنه لا يتم إعداد وظيفة القياس للعمليات التالية الناجمة إما عن تحويلات الحقوق العينية وأخرى ما عدى حق الملكية الانتفاع، الإيجار الطويل المدى ومباني الغرس، وكذا التعديلات في الملكية العقارية المبنية (تهديم بنايات جديدة) أو التغيرات في احتواء الملكية العقارية الغير المبنية الناجمة عن سبب طبيعي (طمي، انجراف تربة..).
ولا ينجم عنه كذلك إنشاء وثيقة لقياس، الانتقال بفعل الوفاة عندما يكون ما بين العقارات وحدات مكونة لأجزاء تابعة لملاك مختلفين وإن وفاة الشخص ينتج عنه استبداله بالورثة وليس تغيير الحقوق العقارية التابعة للتركة، وعليه تعد وثيقة القياس واحدة لجميع الوحدات المتجاورة المعنية داخل نفس العقد مهما كان عدد المشترون أو البائعون في العقد وأخيرا تخضع وثيقة القياس لتأشيرة مسح الاراضي و تعطى ارقام موقتة للوحدات العقارية الجديدة، هذا الترقيم المؤقت الذي لا يصبح نهائيا إلا بعد إشهار العقد أو القرار المتضمن تغيير في المجموعة الملكية.
3- عند تنفيذ إجراء إشهار عقد أو قرار خاص بتحويل مؤدي إلى تغيير في الحدود يجب أولا استخراج عقد يحتوي على ملخص عن العناصر الأساسية لعقد موضوع الإشهار، و هذا المستخرج جاء طبقا للمادة 72 من المرسوم 76/63 السالف ذكره، حيث بعد تنفيذ إجراء الإشهار للعقد أو القرار يحول هذا المستخرج من المحافظ إلى مصلحة المسح محتويا على مراجع الإشهار، و بالتالي فإن مصلحة المسح تكون على علم بهذا التحويل بفعل الإشهار.