بالإضافة إلى أهلية المتعاقدين، يجب:
- أن يكون رأس المال المشاركة من النقود أو القروض عند أغلب الفقهاء و المعاصرين, و يجب أن يكون معلوما و موجودا بالإتفاق.
- كما يرى أحد الفقهاء المعاصرين جواز اشتراك أحد الشركاء بشيء محتوي له صبغة مالية كبراءة الإختراع أو علامة تجارية أو اسم تجاري.
- أن يكون توزيع الربح حسب حصص رأس المال و يرى الفقهاء المعاصرين حسب الاتفاق لأن العمل له حصة في الربح.
- أن يكون نصيب كل شريك من الربح جزءا شائعا لا مبلغا مفقودا.
- أن تكون الخسارة حسب حصص رأس المال حسب اتفاق كل الفقهاء.
التسميات
صيغ التمويل الإسلامي