إستدل الإمام ابن حزم على مشروعية المغارسة بدليل المزارعة حيث قدم الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود على أن يعملوها بأنفسهم و أموالهم و لهم نصف مما يخرج منها من زرع أو ثمر و نصف مطلقا.
كما أن العرف العربي في البلاد الإسلامية كانت تطبق المغارسة بهذه الطريقة ولم يكن نص من الكتاب أو السنة يخالف ذلك.