تعريف الضرائب المباشرة.. الضرائب المفروضة مباشرة على الأشخاص أو الممتلكات و المتحصل عنها بموجب وثيقة محضرة مسبقا من طرف ادارة الضرائب



نشأ قانون الضرائب المباشرة و الرسوم  المماثلة بمقتضى المادة 38  من القانون 36-90 المؤرخ في 1990/12/31.

والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 وكذلك المادة 4 الى 57 من القانون 25-91 المؤرخ في 1991/12/18 والمتضمن لقانزن المالية لسنة 1991 ويضم الضريبة على الدخل الإجمالي IRG الضريبة على أرباح الشركات IBS.

و لقد قدمت عدت تعاريف للضريبة المباشرة منها: "الضرائب المباشرة هي تلك الضرائب المفروضة مباشرة على الأشخاص أو الممتلكات و المتحصل عنها بموجب وثيقة محضرة مسبقا من طرف ادارة الضرائب".
وتفرض عادة على الموارد المتميزة باثبات النسبي. (كالأجور، رؤوس الأموال 00 الخ).
 
و بعد تحديد الواقعة المنشئة للضريبة ( الوعاء)  بشكل دقيق، وتصب عليه مباشرة ويقع عبؤهاعلىالمكلف قانونا ولا يمكن نقل عبؤها الى أشخاص آخرين. والى جانب ما سبق نجد التعاريف التالية استنادا الى المعيار الإداري و القانوني و التقني.

- فحسب المعيار الإداري: "الضريبة المباشرة هي التي يتم حسابها وتغطيتها وملاحقة المكلفين بدفعها من قبل ادارة الضرائب المباشرة".

- أما المعيار الالقانوني: "فإن الضريبة المباشرة هي ضريبة تفرض بموجب وثيقة محضرة ومعدة سلفا من قبل الإدارة تحدد فيها الشخص و الوعاء الضريبي (سلع، رؤوس أموال، دخل، راتب...الخ) وكذلك مقدار الدين الضريبي بحيث تتمكن الإدارة بناءا على هذه الوثيقة من ملاحقة المكلفين أمام المحاكم في حالة امتناعهم عن تسديد مستحقاتهم".

- أما المعيار التقني:"ان الضريبة المباشرة هي ضريبة دائمة وأن الواقعة المنشئة لها متكررة و ستتكرر بمواعيد محددة سلفا من طرف المشرع كما هو الحال في الرواتب".


مواضيع قد تفيدك: