يعرف الدكتور مصطفى رشدي شيحة بأن نظام الإيجار التمويلي بما يوفر من سيولة مستمرة من خلال تسديد أقساط الإيجار ومن قدرة تسييل الأصول الثابتة يعد من أحسن الصيغ للتطبيق من طرف البنوك الإسلامية، لأنه يساعد على حل مشكلة إمتصاص المدخرات و الودائع في هذه البنوك , والتي تجد التوظيف المناسب ذي العائد المرتفع مقارنة بمعدلات الفائدة.
لكن الفقهاء الشرعيين يضعون ضوابط(مبادئ) لتطبيق هذه الصفة في البنوك الإسلامية:
المبدأ الأول: أن الوعد من البنك الإسلامي لإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك أمرا مقبولا شرعا.
المبدأ الثاني: إن توكيل البنك الإسلامي أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات و آليات.
و يؤجرها بعد حيازة هذه المعدات مقبول شرعا, و الأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المستفيد.
المبدأ الثالث: عقد الإيجار يكون بعد التملك الحقيقي و يفصل عن عقد الوكالة و العقد.
المبدأ الرابع: أن الوعد بهبة المعدات عند إنتهاء أمد الإجارة بعقد منفصل.
المبدأ الخامس: أن تبعة الهلاك و التعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك بتقصير من المستأجر فتكون النتيجة عندئذ عليه.
المبدأ السادس: إن نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية كلما أمكن ذلك بتحملها البنك.
مثال توضيحي:
قبل أن نورد مثالا عن هذه الصفة نشير إلى أن العوامل التي تدخل عمليا في تحديد قيمة الدفعة الإيجارية:
1- قيمة الأصل أي المبلغ الذي يدفعه المؤجر إلى المنتج عند الشراء.
2- فترة الإيجار.
3- معدل الفائدة الذي يرغب المؤجر في الحصول عليه.
فمثلا إذا كانت لدينا أصل القرض 100 000 دج و يراد إيجارها لمدة 8 سنوات بمعدل 12% .
قيمة الدفعة = قيمة الأصل / معامل مجموع القيمة الحالية للدفعات
= 20130.284 = 4.9676348 / 100 000
هذا و يلاحظ المتأمل في طبيعة هذه الصفة , أنها تمويل متوسط أو طويل الأجل ذلك لأن قسط الإيجار يحوي جزءا من الثمن الأصل , فكلما كان عدد الأقساط التي تسدد في نهاية كل فترة كبيرا كلما كان القسط صغيرا .
كما يستحسن أن لا تكون الفترة طويلة الأجل لأن ثمن الأصل الذي يرغب المؤجر في إسترداره من خلال الدفعات قد يزداد بشكل كبير بعد هذه الفترة الطويلة بفعل التضخم و نرى الأجل المناسب لتطبيق هذه الصيغة هو الذي يتراوح بين 3 و 5 سنوات أي القرض المتوسط.
لكن الفقهاء الشرعيين يضعون ضوابط(مبادئ) لتطبيق هذه الصفة في البنوك الإسلامية:
المبدأ الأول: أن الوعد من البنك الإسلامي لإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك أمرا مقبولا شرعا.
المبدأ الثاني: إن توكيل البنك الإسلامي أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات و آليات.
و يؤجرها بعد حيازة هذه المعدات مقبول شرعا, و الأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المستفيد.
المبدأ الثالث: عقد الإيجار يكون بعد التملك الحقيقي و يفصل عن عقد الوكالة و العقد.
المبدأ الرابع: أن الوعد بهبة المعدات عند إنتهاء أمد الإجارة بعقد منفصل.
المبدأ الخامس: أن تبعة الهلاك و التعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك بتقصير من المستأجر فتكون النتيجة عندئذ عليه.
المبدأ السادس: إن نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية كلما أمكن ذلك بتحملها البنك.
مثال توضيحي:
قبل أن نورد مثالا عن هذه الصفة نشير إلى أن العوامل التي تدخل عمليا في تحديد قيمة الدفعة الإيجارية:
1- قيمة الأصل أي المبلغ الذي يدفعه المؤجر إلى المنتج عند الشراء.
2- فترة الإيجار.
3- معدل الفائدة الذي يرغب المؤجر في الحصول عليه.
فمثلا إذا كانت لدينا أصل القرض 100 000 دج و يراد إيجارها لمدة 8 سنوات بمعدل 12% .
قيمة الدفعة = قيمة الأصل / معامل مجموع القيمة الحالية للدفعات
= 20130.284 = 4.9676348 / 100 000
هذا و يلاحظ المتأمل في طبيعة هذه الصفة , أنها تمويل متوسط أو طويل الأجل ذلك لأن قسط الإيجار يحوي جزءا من الثمن الأصل , فكلما كان عدد الأقساط التي تسدد في نهاية كل فترة كبيرا كلما كان القسط صغيرا .
كما يستحسن أن لا تكون الفترة طويلة الأجل لأن ثمن الأصل الذي يرغب المؤجر في إسترداره من خلال الدفعات قد يزداد بشكل كبير بعد هذه الفترة الطويلة بفعل التضخم و نرى الأجل المناسب لتطبيق هذه الصيغة هو الذي يتراوح بين 3 و 5 سنوات أي القرض المتوسط.