إذا تمت الوفاة خارج المملكة لأردني وبعد انقضاء سنتين على تاريخ الوفاة فيمكن الحصول على شهادة وفاة بتقديم مايلي:
على المواطن الحصول على قرار حكم قطعي بقيد واقعة الوفاة من المحكمة المختصة (محكمة الصلح).
1. تعبئة تبليغ الوفاة.
2. ارفاق قرار حكم قطعي من المحكمة بقيد واقعة الوفاة من المحكمة المختصة (محكمة الصلح).
3. يقدم التبليغ الى السفارة/القنصلية الأردنية يقدم التبليغ لمكتب قيد الأسرة المدني فقط.
4. ابراز دفتر العائلة واحضار البطاقة الشخصية للمتوفى.
5. إثبات شخصية للمبلغ الذي يجب أن يكون أحد المكلفين قانونياً.
6. استيفاء الرسوم وقيمتها (1) دينار.
7. استيفاء غرامة تأخير ومقدارها (10) دنانير.
على المواطن الحصول على قرار حكم قطعي بقيد واقعة الوفاة من المحكمة المختصة (محكمة الصلح).
1. تعبئة تبليغ الوفاة.
2. ارفاق قرار حكم قطعي من المحكمة بقيد واقعة الوفاة من المحكمة المختصة (محكمة الصلح).
3. يقدم التبليغ الى السفارة/القنصلية الأردنية يقدم التبليغ لمكتب قيد الأسرة المدني فقط.
4. ابراز دفتر العائلة واحضار البطاقة الشخصية للمتوفى.
5. إثبات شخصية للمبلغ الذي يجب أن يكون أحد المكلفين قانونياً.
6. استيفاء الرسوم وقيمتها (1) دينار.
7. استيفاء غرامة تأخير ومقدارها (10) دنانير.